لا تصح الدعوى إلا محرَّرة مفصَّلة؛ لأن الحكم مرتب عليها، وأن تكون معلومة المدَّعى به، وأن يصرح المدعي بطلبه، وأن يكون المدعى به حالاًّ إن كان دَيْنَاً.

المراجع

[http://www.dorar.net/enc/feqhia/1536 موسوعة الدرر السنية ]

التصانيف

السنه النبويه