يحرم وطء الحائض في الفرج.

  • قال الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة /222).
  • من غير الجائز جماع الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل، ومن جامعها قبل الغسل فهو آثم.
  • إذا جامع الرجل زوجته مختارا قاصدا ويعرف أنها حائض فهو آثم، وعليه التوبة والكفارة، والمرأة مثله، والكفارة: دينار إن جامعها في أول الحيض، ونصف دينار عند انقطاع الدم. (الدينار= 4.25 جراما من الذهب).
  • عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار). أخرجه أبو داود والنسائي .
  • يحرم بالحيض الجماع في الفرج، والطلاق، والصلاة، والصوم، ومس المصحف، والطواف بالبيت، واللبث في المسجد.
  • المستحاضة:
هي من استمر خروج الدم منها في غير أوانه.


المراجع

al-eman.com

التصانيف

عقيدة   فتاوى   الدّيانات