الحامل إذا خرج من جسمها دم كثير ولم يسقط الجنين فهو عبارة عن دم فساد لا تترك الصلاة لأجله، لكن تتوضأ في وقت كل صلاة، وإذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته وشهره وحاله فهو حيض، تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك.

  • من الامور المحرة على الحائض والنفساء الطواف بالبيت الحرام حتى تطهر وتغتسل.
  • لا يجوز للحائض والنفساء مس القرآن الكريم إلا من وراء حائل من غلاف ونحوه.
  • المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقا للعادة، أو زائداً عنها، أو ناقصا، فإذا طهرت اغتسلت وصلت، وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة.
يجوز للمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر، ويكون طهرا تصوم فيه وتصلي.


المراجع

al-eman.com

التصانيف

عقيدة   فتاوى   الدّيانات