الآية الخامسة عشرة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت » مسألة وهب أباه أو أجنبيا مالا للحج
الجزء الأول - - ص 380 - المسألة العاشرة : إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج إجماعا ، وإن وهب له أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا ، ولو كان رجل وهب أباه مالا قال الشافعي : يلزمه قبوله ؛ لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذلك منه ، لأن الولد يجازي الوالد عن نعمه لا يبتدئه بعطية .
قال مالك وأبو حنيفة : لا يلزمه قبوله ؛ لأن هبة الولد لو كانت جزاء لقضي بها عليه قبل أن يتطوع بها ، ثم إن لم تكن فيه منة ففيه سقوط الحرمة وحق الأبوة ؛ لأنه نوع منه ؛ لأنه لا يقال قد جزاه وقد وفاه .
المراجع
موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه