لآية الخامسة عشرة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت » مسألة الاستطاعة في الحج
الجزء الأول - المسألة الثامنة : إذا وجدت الاستطاعة - ( الحج ) - توجه فرض الحج بلا خلاف إلا أن تعرض له آفة ، والآفات أنواع : منها الغريم يمنعه من الخروج حتى يؤدي الدين ، ولا خلاف فيه . ومن كان له أبوان ، أو من كان لها من النساء زوج ، فاختلف العلماء فيهم . واختلف قول مالك كاختلافهم .
والصحيح في الزوج أنه يمنعها لا سيما إذا قلنا : إن الحج لا يلزم على الفور ، وإن قلنا إنه على الفور فحق الزوج مقدم ، وأما الأبوان فإن كانا منعاه لأجل الشوق والوحشة فلا يلتفت إليه ، وإن كان خوف الضيعة وعدم العوض في التلطف فلا سبيل له إلى الحج ؛ وذلك مبين في مسائل الفقه .
المراجع
موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه