الجزء الأول - الآية الثانية والعشرون

قوله تعالى : ( وشاورهم في الأمر ) فيها ثلاث مسائل : المسألة الأولى : أن المشاورة هي الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد منهم صاحبه ويستخرج ما عنده ، من قولهم : شرت الدابة أشورها إذا رضتها لتستخرج أخلافها .

المراجع

[http://feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=62&PID=498 موسوعة الإسلام ]

التصانيف

المعرفة-الفقه