ما نسخ من الوصايا » قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته
الجزء الأول - ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع ، قال : قال الشافعي في المستودع : إذا قال : دفعتها إليك ، فالقول : قوله .
ولو قال أمرتني أن أدفعها إلى فلان ، فدفعتها ؛ فالقول : قول المستودع . قال الله عز وجل : ( فإن أمن بعضكم بعضا - ص 152 - فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) وقال في اليتامى : ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) . وذلك أن ولي اليتيم إنما هو : وصي أبيه أو وصي وصاه الحاكم : ليس أن اليتيم استودعه . والمدفوع إليه : غير المستودع وكان عليه أن يشهد عليه ؛ إن أراد أن يبرأ . و كذلك : الوصي .
المراجع
[http://feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=50&PID=75 موسوعة الإسلام
]
التصانيف
المعرفة-الفقه