ما يؤثر عنه في النكاح والصداق وغير ذلك » قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

- الجزء الأول - ( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) . - ص 180 - فكان بينا في الآية ( والله أعلم ) : أن المخاطبين بها : الأحرار . لقوله عز وجل : ( فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) لأنه لا يملك إلا الأحرار . وقوله تعالى : ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) ، فإنما يعول من له المال ولا مال للعبد . وبهذا الإسناد عن الشافعي أنه تلا الآيات التي وردت في القرآن في النكاح والتزويج ثم قال : فأسمى الله ( عز وجل ) النكاح ، اسمين : النكاح والتزويج . - ص 181 - وذكر آية الهبة وقال : فأبان ( جل ثناؤه ) الهبة لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) دون المؤمنين - (في النكاح) - . قال : والهبة ( والله أعلم ) تجمع أن ينعقد له عليها عقدة النكاح ؛ بأن تهب نفسها له بلا مهر وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح ، إلا باسم : النكاح ، ( أ ) و التزويج .

المراجع

[http://feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=50&PID=82 موسوعة الإسلام ]

التصانيف

المعرفة-الفقه