ما يؤثر عنه في النكاح والصداق وغير ذلك » قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم

الجزء الأول - ( أنا ) أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : قال الله عز وجل : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم . - ص 182 - واحتج [في] كل بما هو منقول في كتاب : ( المعرفة ) ؛ ثم قال : وحرمنا بالرضاع بما حرم الله : قياسا عليه وبما قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه « يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » .

وقال في قوله عز وجل : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) وفي قوله عز وجل : ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) . كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين . فنهى الله ( عز وجل ) عن أن يكون منهم أحد : يجمع في عمره بين أختين ، أو ينكح ما نكح أباه ؛ إلا ما قد سلف في الجاهلية ، قبل علمهم بتحريمه .

ليس أنه أقر في أيديهم ، ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام .(كما أقرهم - ص 183 - النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على نكاح الجاهلية : الذي لا يحل في الإسلام بحال) .

المراجع

[http://feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=50&PID=83 موسوعة الإسلام ]

التصانيف

المعرفة-الفقه