ما يؤثر عنه في النكاح والصداق وغير ذلك » قوله تعالى وأمهات نسائكم

الجزء الأول - وبهذا الإسناد قال : قال الشافعي : من تزوج امرأة ، فلم يدخل بها حتى ماتت ، أو طلقها( فأبانها ) فلا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يجوز له عقد نكاح أمها : لأن الله ( عز وجل ) قال : ( وأمهات نسائكم ) . زاد في كتاب الرضاع : لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله ( عز وجل ) : ليس فيها شرط ؛ إنما الشرط في الربائب ورواه عن زيد بن ثابت وفسر الشافعي ( رحمه الله ) في قوله عز وجل : ( والمحصنات - ص 184 - من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) .

بأن ذوات الأزواج : من الحرائر والإماء محرمات على غير أزواجهن ، ( حتى يفارقهن أزواجهن بموت أو فرقة طلاق أو ، فسخ نكاح . ) إلا السبايا - ( حكم وطئهن لمن ملكهن ) - : ( فإنهن مفارقات لهن بالكتاب ، والسنة ، والإجماع .) .

واحتج في رواية أبي عبد الرحمن الشافعي عنه بحديث « أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : أصبنا سبايا : لهن أزواج في الشرك ، فكرهنا أن نطأهن ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ فنزل : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) » - ص 185 - احتج بغير ذلك أيضا وهو منقول في كتاب : ( المعرفة ) .


المراجع

موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه