ما يؤثر عنه في الخلع والطلاق والرجعة » قوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن2

الجزء الأول - ( أنا ) أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي ، قال : قال الله تبارك وتعالى : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) قال : وقرئت : ( لقبل عدتهن ) ، وهما لا يختلفان في معنى وروي [ذلك] عن ابن عمر رضي الله عنه .

قال الشافعي ( رحمه الله ) : وطلاق السنة في المرأة : المدخول - ص 221 - بها ، التي تحيض أن يطلقها : طاهرا من غير جماع ، في الطهر الذي خرجت ( إليه ) من حيضة ، أو نفاس قال الشافعي : وقد أمر الله ( عز وجل ) بالإمساك بالمعروف ، والتسريح بالإحسان . ونهى عن الضرر .

وطلاق الحائض : ضرر عليها ؛ لأنها : لا زوجة ، ولا في أيام تعتد فيها من زوج ما كانت في الحيضة وهي إذا طلقت : وهي تحيض . بعد جماع لم تدر ، ولا زوجها عدتها : الحمل ، أو الحيض ؟ ويشبه أن يكون أراد أن يعلما معا العدة ؛ ليرغب الزوج وتقصر المرأة عن الطلاق إذا طلبته .

المراجع

موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه