الآية الرابعة قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » مسألة وهبت صداقها لزوجها وأرادت الرجوع فيه

الجزء الأول - المسألة الرابعة : اتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها فيه ، إلا أن شريحا رأى الرجوع لها فيه ، واحتج بقوله تعالى : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ) وإذا قامت طالبة له لم تطب به نفسا ، وهذا باطل ؛ لأنها قد طابت وقد أكل ، فلا كلام لها ؛ إذ ليس المراد صورة الأكل ، وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال ؛ وهذا بين .


المراجع

[http://feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=62&PID=524 موسوعة الإسلام ]

التصانيف

المعرفة-الفقه