الآية السادسة قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح » مسألة دفع مال اليتيم إليه

الجزء الأول - المسألة السادسة : قوله تعالى : ( فادفعوا ) دفع المال إلى اليتيم يكون بوجهين : أحدهما : إيناس الرشد . والثاني : بلوغ الحلم . فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المال إليه ، كذلك نص الآية ؛ وهي رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في الآية أنه إذا احتلم الغلام أو حاضت - ص 420 - الجارية ولم يؤنس منه الرشد فإنه لا يدفع إليه ماله

، ولا يجوز له فيه بيع ولا شراء ولا هبة ولا عتق حتى يؤنس منه الرشد ، ولو فعل شيئا من ذلك قبل أن يدفع إليه ماله ثم دفع إليه ماله لم ينفذ عليه شيء منه .

المراجع

موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه