ما يؤثر عنه في الجراح وغيره » قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ
الجزء الأول - وبهذا الإسناد قال : قال الشافعي : أمر الله ( تبارك وتعالى ) - ص 284 - في المعاهد : يقتل خطأ بدية مسلمة إلى أهله ودلت سنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على أن لا يقتل مؤمن بكافر ؛ مع ما فرق الله بين المؤمنين والكافرين . فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر ،(إلا) بدية ، ولا أن ينقص منها ، إلا بخبر لازم . وقضى عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ( رضي الله عنهما ) في دية اليهودي ، والنصراني بثلث دية المسلم وقضى عمر ( رضي الله عنه ) في دية المجوسي بثمانمائة درهم ، وذلك : ثلثا عشر دية المسلم ؛ لأنه كان يقول : تقوم الدية : اثني عشر ألف درهم . ولم نعلم أن أحدا قال في دياتهم بأقل من هذا .
وقد قيل إن - ص 285 - دياتهم أكثر من هذا . فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه . وأطال الكلام فيه ، وناقضهم : بالمؤمنة الحرة ، والجنين ، وبالعبد : وقد تكون قيمته عشرة دراهم يجب في قتل كل واحد منهم : تحرير رقبة مؤمنة ، ولم يسو بينهم في الدية .
المراجع
موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه