الآية الحادية عشرة قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة » مسألة كان الورثة أخوين للأم أحدهما ابن عم أو ابنا عم أحدهما أخ لأم
الجزء الأول - المسألة التاسعة : لو كان الورثة أخوين للأم أحدهما ابن عم ، أو ابنا عم أحدهما أخ لأم ؛ فأما الصورة الأولى فاتفق الناس فيها أن الثلث لهما بسبب الأم ، ويأخذ الثاني ما بقي من الميراث بالتعصيب . - ص 453 -
وأما الثانية : فاختلفوا فيها ؛ فقال الجمهور : لمن اجتمعت فيه القرابتان السدس بحكم الأمومة ، والباقي بينه وبين الآخر .
وقال عمر ، وابن مسعود : المال للأخ للأم ، وبه قال شريح والحسن وأبو ثور ، واحتجوا بأنه ساواه في التعصيب ، وفضله بقرابة الأم ؛ فكان مقدما عليه في التعصيب كالأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب . ودليلنا أن الإخوة من الأم سبب يفرض به في السهام ، فلا يرجح به في التعصيب ، كما لو كان زوجها ، وبهذا فارق الأخ الشقيق فإنه لا يفرض له بقرابة الأم . فإن قيل : فقد فرضتم له في مسألة المشتركة . قلنا : إنما يفرض فيها لولد الأم ، لا لولد الأب والأم ، ثم يدخل معهم فيه ولد الأب والأم .
المراجع
موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه