ما يؤثر عنه في العدة وفي الرضاع وفي النفقات » قوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
- الجزء الأول - وبهذا الإسناد قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) .
وكان بينا في حكم الله ( عز وجل ) أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس ، وأن المسيس ( هو ) الإصابة [ ولم أعلم خلافا في هذا) . وذكر الآيات في العدة ، ثم قال : فكان بينا في حكم الله ( عز وجل ) من يوم يقع الطلاق ، وتكون الوفاة .
المراجع
موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه