ما يؤثر عنه في العدة وفي الرضاع وفي النفقات » قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

الجزء الأول - ( أنبأني ) أبو عبد الله نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي ( رحمه الله ) : قال الله ( عز وجل ) في المطلقات : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) ، وقال : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) . - ص 262 - قال : فكان بينا ( والله أعلم ) في هذه الآية أنها في المطلقة : لا يملك زوجها رجعتها ؛ من قبل أن الله ( عز وجل ) لما أمر بالسكنى عاما ؛ ثم قال في النفقة : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) دل ذلك على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن ، صنف : دل الكتاب على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن .

لأنه إذا وجب لمطلقة بصفة ؛ نفقة ففي ذلك ، دليل على أنه لا يجب نفقة لمن كانت في غير صفتها من المطلقات ولما لم أعلم مخالفا من أهل العلم في أن المطلقة : التي يملك زوجها رجعتها ؛ في معاني الأزواج : كانت الآية على غيرها من المطلقات ، وأطال الكلام في شرحه ، والحجة فيه .

المراجع

موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه