الآية السابعة عشرة قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » مسألة النكاح الفاسد يحرم ما يحرمه الصحيح

الجزء الأول - المسألة السابعة : إذا نكح الأب والابن نكاحا فاسدا حرم على كل واحد منهما من انعقد لصاحبه عقد فاسد عليه من النساء ، كما يحرم بالصحيح .

وتحقيقه أن النكاح الفاسد لا يخلو أن يكون متفقا على فساده أو مختلفا فيه ؛ فإن كان متفقا على فساده لم يوجب حكما ولا تحريما ، وكان وجوده كعدمه ، وإن كان مختلفا فيه تعلق به إلى الحرمة ما يتعلق بالصحيح ، لاحتمال أن يكون نكاحا ، فيدخل تحت مطلق اللفظ ؛ والفروج إذا تعارض فيها التحليل والتحريم غلب التحريم ، والله أعلم .

المراجع

موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه