الآية الحادية والثلاثون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » مسألة وجد الماء في أثناء الصلاة

الجزء الأول - وعلى هذا قلنا : إن من وجد الماء في أثناء الصلاة ، إنه يتمادى ولا يقطع الصلاة ، خلافا لأبي حنيفة حيث يقول : يبطل تيممه ؛ لأن الوجود لعينه لا يبطل التيمم ، كما لو رأى الماء وعليه لص أو سبع ، أو رآه بأكثر من قيمته لم يبطل تيممه ، وإنما يبطل التيمم بوجود مقرون بالقدرة ؛ وإذا كان في الصلاة فلا قدرة له إلا بعد إبطالها ، ولا تبطل إلا بعد اقتران القدرة بالماء ، فلا بطلان لها ؛ وهي مسألة دورية ، وقد حققناها في " كتاب التلخيص " فلتنظر فيه ؛ وعلى هذا تنبني مسألة ؛ هي إذا نسي الماء في رحله ، وقد اجتهد في طلبه ، فإن الناسي لا يعد واجدا ولا يخاطب في حال نسيانه ؛ فلذلك قلنا في أصح الأقوال : إنه يجزئه .

المراجع

موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه