- الجزء الأول - والسادس : دلالة قوله : ( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) على جواز الاجتهاد - ص 51 - واستعمال غالب الظن في الأحكام ؛ إذ لا يعلم أنها بين البكر والفارض إلا من طريق الاجتهاد .

المراجع

[http://feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=53&PID=33 موسوعة الإسلام ]

التصانيف

المعرفة-الفقه