الآية الثانية والستون قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة » مسألة إذا لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثى

- الجزء الأول - - ص 654 - المسألة الخامسة : قال علماؤنا : معنى الآية إذا لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثى فكان موروثا كلالة ، فلأخته النصف فريضة مسماة .

فأما إن كان للميت ولد أنثى فهي مع الأنثى عصبة يصير لها ما كان يصير للعصبة لو لم يكن ذلك غير محدود بحد ، ولم يقل الله : إن كان له ولد فلا شيء لأخته معه ؛ فيكون لما قال ابن عباس وابن الزبير وجه ؛ إذ قال ابن عباس : إن الميت إذا ترك بنتا فلا شيء للأخت ، إلا أن يكون معها أخ ذكر ، وإنما بين الله سبحانه حقها إذا ورثت الميت كلالة ، وترك بيان ما لها من حق إذا لم يورث كلالة ؛ فبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي ربه ، فجعلها عصبة مع إناث ولد الميت ، وذلك لا يغير وراثتها في الميت إذا كان موروثا عن كلالة .

المراجع

[http://feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=62&PID=741 موسوعة الإسلام ]

التصانيف

المعرفة-الفقه