الآية الثالثة قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير » مسألة الذبح بالقصب والحجر

الجزء الثاني - المسألة الخامسة عشرة :في الآلة : وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قوله : « ما أنهر الدم » . وتجويزه الذبح بالقصب ، والحجر إذا وجد ذلك بصفة الحدة يقطع ويريح الذبيحة ، ولا يكون معراضا يخنق ولا يقطع ، أو يجرح ولا يفصل ؛ فإن كان كذلك لم يؤكل .


المراجع

موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه