- الجزء الأول - وفيها الدلالة على أن الغاية قد لا تدخل في الحكم المقدر بها ، بقوله عز وجل : ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ) وحال التبين غير داخلة في إباحة الأكل فيها ولا مرادة بها ؛ ثم قال الله تعالى : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) فجعل الليل غاية الصيام ولم تدخل فيه ، وقد دخلت في بعض المواضع وهو قوله : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) والغاية مرادة في إباحة الصلاة بعدها ،
وكذلك قوله تعالى : ( وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين ) قد دخلت الغاية في المراد ؛ وذلك أصل في أن الغاية قد تدخل في حال ولا تدخل في أخرى وأنها تحتاج إلى دلالة في إسقاط حكمها أو إثباته .
المراجع
موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه