الجزء الأول - وأما الوقت الذي هو نهاية الصوم ويجب به الإفطار ، هو ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم » .
وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا عبد الواحد قال : حدثنا سليمان الشيباني قال : سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم وأشار بأصبعه قبل المشرق » ، وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنه نهى عن الوصال ، قالوا : يا رسول الله إنك تواصل فقال : إنكم لستم كهيئتي ، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني ؛ فأيكم واصل فمن السحر إلى السحر » .
فأخبر أنه إذا أكل أو شرب سحرا فهو غير مواصل ، وأخبر عليه السلام أنه لا يواصل ؛ لأن الله يطعمه ويسقيه ، وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له : إنك تواصل فقال : « إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني » ومن الناس من يقول : إن النبي كان مخصوصا بإباحة الوصال دون أمته ، وقد أخبر عليه السلام أن الله يطعمه ويسقيه ، ومن كان كذلك فلم يواصل ، والله أعلم بالصواب .
المراجع
موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه