الآية الثالثة عشرة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » مسألة حكم سارق المصحف
الجزء الثاني - المسألة الرابعة والعشرون : ( حكم سارق المصحف ) : قال أبو حنيفة : لا يقطع سارق المصحف ، وليس له فيه ما ينفع إلا أن منع بيعه وتملكه . فإن فعل ذلك قلنا له : إذا اشترى رجل ورقا وكتب فيه القرآن لا يبطل ما ثبت فيه من كلام الله ملكه ، كما لم يبطل ملكه لو كتب فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ثبت الملك ترتب عليه وجوب القطع . والله عز وجل أعلم .
المراجع
موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه