الآية الثالثة عشرة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » مسألة اشتركوا في السرقة فنقب واحد الحرز وأخرج آخر

الجزء الثاني - - ص 112 - المسألة السادسة عشرة : إذا اشتركوا في السرقة فإن نقب واحد الحرز وأخرج آخر فلا قطع على واحد منهما عند الشافعي ؛ لأن هذا نقب ولم يسرق ، والآخر سرق من حرز مهتوك الحرمة . وقال أبو حنيفة : إن شارك في النقب ودخل وأخذ قطع . وأما علماؤنا فقالوا : إن كان بينهما تعاون واتفاق قطعا ، وإن نقب سارق وجاء آخر لم يشعر به فدخل النقب وسرق فلا قطع عليه لعدم شرط القطع وهو الحرز ، وفصل التعاون قد تقدم ودليلنا عليه ، فلينظر هنالك .

المراجع

موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه