الآية الثالثة عشرة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » مسألة سرق العبد من مال سيده أو السيد من عبده
الجزء الثاني - المسألة الثالثة عشرة : إذا سرق العبد من مال سيده ، أو السيد من عبده : فلا قطع بحال ؛ لأن العبد وماله لسيده ، فلم يقطع أحد بأخذ مال عبده لأنه أخذ لماله ، وإنما إذا سرق العبد يسقط القطع بإجماع الصحابة وبقول الخليفة : " غلامكم سرق متاعكم " ، وهذا يشترك مع الأب في البابين ، وقد بينا كل واحد في موضعه . وأما متعلق المسروق منه ، وهي ( المسألة الرابعة عشرة ) .
المراجع
موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه