الآية الثالثة عشرة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » مسألة حكم السارق من ذي رحم

- الجزء الثاني - المسألة الثانية عشرة : ( حكم السارق من ذي رحم ) : إن من سرق من ذي رحم محرم لمثله وجب عليه القطع ، خلافا لأبي حنيفة ؛ لأن ذات الرحم لو وطئها لوجب عليه الحد ، فكذلك إذا سرق مالها ، وشبهة المحرمية لا تعلق لها بالمال . وإنما هي في غير ذلك من الأحكام .

المراجع

موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه