الآية الثالثة عشرة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » مسألة حكم السارق من ذي رحم
- الجزء الثاني - المسألة الثانية عشرة :
( حكم السارق من ذي رحم ) : إن من سرق من ذي رحم محرم لمثله وجب عليه القطع ، خلافا لأبي حنيفة ؛ لأن ذات الرحم لو وطئها لوجب عليه الحد ، فكذلك إذا سرق مالها ، وشبهة المحرمية لا تعلق لها بالمال . وإنما هي في غير ذلك من الأحكام .
المراجع
موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه