الآية الثانية عشرة قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » مسألة الحرابة يقتل فيها من قتل

الجزء الثاني - - ص 101 - المسألة العاشرة : لا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من قتل ، وإن لم يكن المقتول مكافئا للقاتل . وللشافعي قولان : منهما أنه تعتبر المكافأة في الدماء لأنه قتل ، فاعتبرت فيه المكافأة كالقصاص .

وهذا ضعيف ؛ لأن القتل هاهنا ليس على مجرد القتل ، وإنما هو على الفساد العام ، من التخويف وسلب المال ، فإن انضافت إليه إراقة الدم فحش ، ولأجل هذا لا يراعى مال مسلم من كافر .

المراجع

موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه