الآية الثالثة عشرة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » مسألة والسارق والسارقة يقتضي قطع يد الآبق
الجزء الثاني - المسألة السابعة والعشرون : من توابعها أن عموم قوله تعالى : ( والسارق والسارقة ) يقتضي قطع يد الآبق . وقد روى الترمذي وأبو داود عن بسر بن أرطاة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقطع الأيدي في السفر » .
وروى النسائي : « في الغزو » . فأما قوله في السفر فحمله بعضهم على الآبق ، وهو غلط بين ؛ لأجل أن مثل هذا اللفظ العام لا يقال فيه يراد به هذا المعنى الشاذ النادر الذي يجوز أن يذكر المعمم لفظه ولا يخطر بباله ، فضلا عن أن يقال إنه قصده . وأما قوله في الغزو فإن العلماء اختلفوا فيه ، فقالوا : إن معناه أن الغانمين لكل واحد منهم حظه في الغنيمة ، فلا يقطع ولا يحد عند بعض العلماء . وقيل : يقطع ويحد لعدم تعيين حظه . والأول أصح ؛ لأن ملكه مستقر يورث عنه وتؤدى منه ديونه ، فصار كالجارية المشتركة .
المراجع
موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه