- الجزء الأول - ويحتج به أبو حنيفة فيمن قطع يد رجل وقتله أن لوليه أن يقطع يده ثم يقتله ، لقوله : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فله أن يفعل به مثل ما فعل بمقتضى الآية .

المراجع

[http://feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=53&PID=216 موسوعة الإسلام ]

التصانيف

المعرفة-الفقه