الآية الخامسة عشرة قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » مسألة فقأ صحيح عين أعور

الجزء الثاني - المسألة الحادية عشرة : إذا فقأ صحيح عين أعور : فعليه الدية كاملة عند علمائنا . وقال الشافعي وأبو حنيفة : فيه نصف الدية ، وهو القياس الظاهر . ولكن علماؤنا قالوا : إن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك ، فوجب عليه مثل ديته .

المراجع

موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه