الآية الخامسة عشرة قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » مسألة إذا جرح أو قطع اليد أو الأذن ثم قتل

الجزء الثاني - - ص 131 - المسألة السادسة : قال أصحاب الشافعي وأبي حنيفة : إذا جرح أو قطع اليد أو الأذن ثم قتل فعل به كذلك ؛ لأن الله تعالى قال : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ) الآية ؛ فيؤخذ منه ما أخذ ، ويفعل به كما فعل .

وقال علماؤنا : إن قصد بذلك المثلة فعل به مثله ، وإن كان ذلك في أثناء مضاربته لم يمثل به ؛ لأن المقصود بالقصاص إما أن يكون التشفي ، وإما إبطال العضو . وأي ذلك كان فالقتل يأتي عليه . وهذا ليس بقصاص [ولا انتصاف] ؛ لأن المقتول تألم بقطع الأعضاء [كلها] وبالقتل ، فلا بد في تحقيق القصاص من أن يألم كما آلم ، وبه أقول .

المراجع

[http://feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=62&PID=888 موسوعة الإسلام ]

التصانيف

المعرفة-الفقه