الآية الموفية عشرين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » مسألة قال هذا علي حرام لشيء من الحلال

الجزء الثاني - المسألة الرابعة : إذا قال : هذا علي حرام لشيء من الحلال عدا الزوجة فإنه كذبة لا شيء عليه فيها ، ويستغفر الله ، ولا يحرم عليه شيء مما حرمه . هذا مذهب مالك والشافعي ، وأكثر الصحابة ؛ وروي أنه قول يوجب الكفارة ، وبه قال أبو حنيفة . ويدل عليه حديث عبد الله بن رواحة المتقدم . وفي حديث الجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .

وروي أيضا عنهم « أنهم حلفوا بالله فأذن لهم في الكفارة » ، فتعلق أصحاب أبي حنيفة بمسألة اليمين ، وتأتي إن شاء الله . وأما إذا قال لزوجته : أنت علي حرام فموضعها سورة التحريم ، والله يسهل في البلوغ إليها بعونه .


المراجع

موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه