الآية الحادية والعشرون قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » مسألة هل الأفضل استمرار البر في اليمين أو الحنث إلى الكفارة
الجزء الثاني - - ص 155 - المسألة الحادية عشرة : في الأفضل : من استمرار البر في اليمين أو الحنث إلى الكفارة : في صحيح مسلم : « لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي عنها كفارته التي فرض الله عليه » . وذلك يختلف بحسب اختلاف حال المحلوف عليه ؛ فإن حلف ألا يأتي أمرا لا يجوز فالبر واجب لقوله صلى الله عليه وسلم : في الصحيحين حين « نبذ خاتم الذهب من يده وقال : والله لا ألبسه أبدا » .
ونبذ الناس خواتيمهم . وإن حلف على مكروه فالبر مكروه . وإن حلف على واجب عصى والحنث واجب . وإن حلف على مباح فإنه يجب النظر إليه : فإن كان تركه مضرا وجب عليه الحنث . وإن كان في فعله منفعة استحب له الحنث . وفيه جاء قوله : « لأن يلج أحدكم في أهله بيمينه » إلى آخره حسبما ثبت في الصحيحين : .
المراجع
موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه