- الجزء الثالث - - ص 579 - ومن سورة الأحقاف بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى - : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) روي أن عثمان أمر برجم امرأة قد ولدت لستة أشهر ، فقال له علي : قال الله - تعالى - : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) وقال : ( وفصاله في عامين ) وروي أن عثمان سأل الناس عن ذلك ، فقال له ابن عباس مثل ذلك ، وأن عثمان رجع إلى قول علي وابن عباس . وروي عن ابن عباس أن كل ما زاد في الحمل نقص من الرضاع ، فإذا كان الحمل تسعة أشهر فالرضاع واحد وعشرون شهرا ، وعلى هذا القياس جميع ذلك .
وروي عن ابن عباس أن الرضاع حولان في جميع الناس ، ولم يفرقوا بين من زاد حمله أو نقص وهو مخالف للقول الأول وقال مجاهد في قوله : ( وما تغيض الأرحام وما تزداد ) : ما نقص عن تسعة أشهر أو زاد عليها .
المراجع
موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه