موسوعة تشريعات الصحافة
إعداد
حسام فاضل حشيش
المحامي
الفهرس
• تصدير
• إهداء
• تقديم
• قانون تنظيم الصحافة
• قانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ( قانون الصحافة والنشر الجديد )
• اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة
• قانون نقابة الصحفيين
• اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين
• شروط القيد بنقابة الصحفيين
• قانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات ومذكرته الإيضاحية.
• اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية القومية
• التعليمات والكتب الدورية القضائية في قضايا النشر
• أهم الأحكام الدستورية والجنائية الخاصة بالصحافة
• مبادئ محكمة النقض في قضايا النشر والصحافة
تصدير
شكلت الحملة الفرنسية على مصر(1789)، بداية لدخول وسيط إعلامي جديد، وذلك عندما اصطحب الغزاة الفرنسيون معهم "مطبعة"، استخدمها قائدهم "نابليون" في إصدار جريدة تخاطب جنوده لإطلاعهم على الأحداث، فضلا عن مخاطبة المصريين بالتشريعات الجديدة، وقد سجلت تلك المطبوعة "جورنال Vatikiotis" اكتشافات العلماء الفرنسيين المصاحبين للحملة في مصر، وسرعان ما استوعب المصريون هذا الوسيط الإعلامي الجديد، ففي العام 1821 تبنى والي مصر "محمد علي" إصدار أول جريدة وهي "الجرونال الخديوي"، والذي أصبح في عام 1828( ) "الوقائع المصرية".
وقد شكلت تلك البداية السلطوية للصحافة المصرية، أحد أهم سمات تعامل السلطة مع الصحافة، فهي في نظر الحكام إحدى أدوات الحكم، بداية من استخدام الصحافة في صراع الخديوي إسماعيل مع الباب العالي (الدولة العثمانية) وتمويله لجرنال "وادي النيل"، وحتى عصر الصحف القومية، التي لا تزال تحتفل بيوم مولد رئيس الدولة.
وبزيادة انتشار الصحف في مصر وتناولها أحوال الحكم والحكام قامت الدولة المصرية(وكان ذلك أيضا في عهد الخديوي إسماعيل) بوضع عقوبات وأحكام في مواجهة الصحافة والصحفيين مثل الرقابة والمصادرة والسجن وحتى الترحيل للصحفيين وتبلورت هذه الأحكام أكثر في خضم الثورة العرابية حيث لعبت الصحافة – في حينها – دوراً هاما في بلورة التيارات الفكرية والسياسية الرئيسية في هذا الصراع السياسي بين الزعيم "أحمد عرابي" والخديوي والانجليز من جهة أخري، ولم يقتصر الضيق من الصحافة على الحكام الرسميين فقط، بل واجهت الصحافة أيضا عقبات مجتمعية تمثلت في رفض بعض رجال الدين والأعيان هذه المهنة الغربية الغريبة على مصر، وقد وصل هذا الرفض إلى حصول زوجة الصحفي "الشيخ على المؤيد" بصحيفة "المؤيد" على حكم طلاق من زوجها " الصحفي" بدعوى امتهانه لمهنة مشينة.
لقد واجهت الصحافة المصرية معوقات وعقبات على مدار أكثر من مائتي عام، مرت خلالها بحقب تاريخية، حاولت فيها الصحافة أن تلعب دورها الأساسي والجوهري في بلورة التنوع والتعددية داخل المجتمع المصري، من خلال إثارة الجدل الفكري والاجتماعي والسياسي داخل المجتمع، بما يمكن المواطن من معرفة الآراء المختلفة، بما يتيحه هذا الوسيط الإعلامي (الصحافة) من إتاحة المعلومات والأنباء، الأمر الذي يساهم في ممارسة المواطنين لحقهم في التعبير عن آرائهم.
لعبت الصحافة – في هذه الحقب – دوراً بارزاً في تحول الدولة المصرية للحداثة، بما مكنها من قيادة المنطقة العربية في الفضاء الثقافي وأحيانا السياسي.
وقد شكلت القوانين والتشريعات مساحة للصراع بين السلطة والجماعة الصحافية، حاولت السلطة فى مصر فرض المزيد من القيود على حرية الصحافة، بينما ناضلت الجماعة الصحفية للحصول على حقوقها ولترسيخ مفهوم حرية الصحافة فى المجتمع،وقد وجدت الجماعة الصحفية مساندة لها فى نضالها دخل صفوف القضاء المصري والذى ناصر حرية الصحافة فى العديد من أحكامه من خلال تبنى تفسيرات قانونية للتشريعات أكثر انتصافاً وانحيازاً لحرية الصحافة.
ويأتي أهتمامنا فى مركز هشام مبارك للقانون بتمكين الصحفيين من معرفة حقوقهم من خلال نشر هذه الموسوعة والتى أعدها الزميل الأستاذ/ حسام حشيش المحامي والناشط النقابي لتكون عوناً للصحفيين وكذلك القانونيين المهتمين بقضايا الصحفيين.
مركز هشام مبارك للقانون
إهداء
إليها :
سيدة كصباح ريفي جميل
يحتوينا بأحلامنا و همومنا وأحزاننا
طيبة كشطار حواديتها الطيبين دوما
هي أمي ..
وإليها :
مصر ...
التي نعرفها جيدا ولا تعرفنا أو تنكرنا أو اكتشفت فجأة عشاقا غيرنا
يا مصر .. أما آن الوقت بعد
حسام حشيش
تقديم
لم يعد هناك مجالا للشك في أن رسالة الصحافة التي من المفترض أن يؤديها الصحفي بحرية واستقلالية في سبيل خدمة مجتمعه طبقا لنصوص الدستور والقوانين المصرية أصبحت هذه الرسالة مهمة شاقة بكل ما قد يمر بالصحفي في مجال عمله اليومي من مضايقات وتحرشات بل ودعاوى وأحكام قد توجه إليه بسبب عمله / رسالته سواء كانت المضايقات فردية أو مؤسسية ... وأصبح الصحفي - برغم انتشار الصحف المستقلة التي ظهرت في المجتمع المصري وحازت بعضها أو كثير منها قبول وثقة المواطن المصري – أصبح هذا الصحفي بحاجة إلي الإطلاع والفهم الجيد لدستور عمله وللنصوص التي تنظم رسالته وتحافظ عليه بما له من حقوق وعليه من واجبات ...
وكما قدمنا من قبل المحاماة ضمن إصدارات مركز هشام مبارك سلسلة الوثائق الأساسية ها نحن اليوم نقدم موسوعة التشريعات الصحفية أيضا ضمن إصدارات مركز هشام مبارك هذا المركز المحترم الذي يحظى بثقة واحترام نشطاء العمل العام والحقوقي في مصر والوطن العربي بل والأفراد العاديين الذي يلتجئون للمركز في قضايا عمالية أو جنائية ....
حقيقة الأمر أنني أجدني حريصا علي تحية وشكر مركز هشام مبارك وخاصة أستاذنا ومعلمنا دوما الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد والصديق الرائع والناشط دوما الأستاذ أحمد راغب المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك والشكر موصول لكتيبة الرائعين من زملائنا وأصدقائنا في مركز هشام مبارك الذين يعملون في صمت رغم قسوة ما يتعرضون له وروعة ما يقومون بتنفيذه ...
حسام حشيش
في البدء كانت الكلمة
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.
( المادة 207 من الدستور المصري )
قانون رقم 96 لسنة 1996
بشأن تنظيم الصحافة
( منشور في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر ( أ ) في 30/ 6/ 1996 )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين
فصل تمهيدي
مادة 1- الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيراً عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون.
مادة 2 - يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.
الفصل الأول
حرية الصحافة
مادة 3 - تؤدى الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين.
مادة 4 - فرض الرقابة على الصحف محظور.
ومع ذلك يجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.
مادة 5 - يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري.
الفصل الثاني
حقوق الصحفيين
مادة 6 - الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.
مادة 7 - لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.
مادة 8 - للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول على ما ذكر بالفقرة السابقة.
مادة 9 - يحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.
مادة 10 - مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين للصحفي تلقى الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وإحصاءات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون.
مادة 11 - للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق في حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة.
مادة 12 - كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد (133)، (136)، (137/ 1) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.
مادة 13 - إذا طرأ تغيير جذري على سياسة الصحيفة التى يعمل بها الصحفي أو تغيرت الظروف التى تعاقد في ظلها جاز للصحفي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه على فسخ العقد قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل. وذلك دون الإخلال بحق الصحفي في التعويض.
مادة 14 - تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد ونوع عمل الصحفي ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي الجماعي في حالة وجوده.
مادة 15 - لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي.
وتكون نقابة الصحفيين طرفا في العقود التي تبرم وفقا لأحكام المادة السابقة، والفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 16 - تلتزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين وعقد العمل الصحفي المبرم معها.
مادة 17 - لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل.
الفصل الثالث
واجبات الصحفيين
مادة 18 - يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.
مادة 19 - يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي. ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق.
مادة 20 - يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التى تنطوى على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.
مادة 21 - لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
مادة 22 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 23 - يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التى تصدر في القضايا التى تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.
مادة 24 - يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التى نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.
ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلى مساحة المقال أو الخبر المنشور فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل.
مادة 25 - على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوفرا لديه من مستندات.
مادة 26 - يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:
1 - إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضى ثلاثين يوما على النشر.
2 - إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.
وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب.
مادة 27 - إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس الأعلى للصحافة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح.
مادة 28 - إذا لم يتم التصحيح في المدة المحددة في المادة (24) من هذا القانون يعاقب الممتنع عن نشره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدنى أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدنى في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة فضلا عن نشره بالصحيفة التى نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا. ولا يتم هذا النشر إلا إذا أصبح الحكم نهائيًا.
مادة 29 - تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.
مادة 30 - يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التى تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلى التبرع أو الميزة أو الإعانة التى حصل عليها، على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات نقابة الصحفيين.
كما يحظر على الصحيفة أو الصحفي تلقى أى إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا وفقا للقواعد العامة التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
مادة 31 - يحظر على الصحف نشر أى إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه أو آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها. وجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية.
مادة 32 - لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أى مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية.
مادة 33 - تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية.
وعلى الصحف والمؤسسات أن توافي الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء سنتها المالية كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار المجلس الأعلى للصحافة في جميع الأحوال.
الفصل الرابع
تأديب الصحفي
مادة 34 - تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها.
وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون نقابة الصحفيين فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
مادة 35 - يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفي الذى تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق على أن تنتهي من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك.
مادة 36 - تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو التالي:
( أ ) وكيل النقابة رئيساً
(ب) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة عضوا
(جـ) سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب الأحوال عضوا
مادة 37 - تشكل هيئة التأديب الابتدائية المنصوص عليها في المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين، على النحو التالى:
( أ ) ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية. وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيدا بجدول النقابة ما لم يكن أحدهم عضوا في هيئة مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة.
(ب) عضو من المجلس الأعلى للصحافة يختاره المجلس من بين أعضائه الصحفيين.
(ج) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة.
وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة.
ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة 38 - يجوز للصحفي الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (82) من قانون النقابة.
مادة 39 - مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية لذوى الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحفي إلى المجلس الأعلى للصحافة.
ويتولى المجلس بحث الشكوى وإبلاغ النتيجة إلى نقابة الصحفيين في حالة توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء بالشكوى.
الفصل الخامس
المسئولية الجنائية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف
مادة 40 - إذا حركت الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح بسبب الجرائم التى تقع بواسطة الصحف جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا.
مادة 41 - لا يجوز الحبس الاحتياطى في الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات.
مادة 42 - لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أى تحقيق جنائى ما لم تكن في ذاتها موضوعا للتحقيق أو محلا لجريمة.
ومع مراعاة أحكام المواد (55) و(97) و(199) من قانون الإجراءات الجنائية يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التى ذكرت في الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله.
مادة 43 - لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف.
وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس. ولمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم.
مادة 44 - لا يعاقب على الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا كان النشر بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت كل فعل أسنده إليهم.
الباب الثاني
إصدار الصحف وملكيته
الفصل الأول
إصدار الصحف
مادة 45 - حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون.
مادة 46 - يجب على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانونى للصحيفة يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة، واسم الصحيفة ودوريتها، واللغة التى تنشر بها، ونوع نشاطها والهيكل التحريرى والإدارى لها، وبيان ميزانيتها ومصادر تمويلها، وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع بها.
مادة 47 - يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليه مستوفيا جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس برفض الترخيص بإصدار الصحيفة مسببا ويعتبر انقضاء مدة الأربعين يوما المشار إليها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة عدم اعتراض على الإصدار.
وفي حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوى الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإدارى، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض.
مادة 48 - إذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر الترخيص كأن لم يكن، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة الأشهر الستة، أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور.
ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة، ويعلن القرار إلى صاحب الشأن.
مادة 49 - تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة امتيازا خاصا لا يجوز التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرف.
وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا.
ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، فضلا عن الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة.
مادة 50 - يحظر إصدار الصحف أو الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور على الممنوعين قانونا من مزاولة الحقوق السياسية.
مادة 51 - في حالة التغيير الذى يطرأ على البيانات التى تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يوما على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، وفي هذه الحالة يجب إعلانه في موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
ويعاقب الممثل القانوني للصحيفة عند مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الفصل الثاني
ملكية الصحف
مادة 52 - ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون.
ويشترط في الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية ومائة ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثنى من بعض الشروط سالفة البيان.
ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية في رأس مال الشركة على 10% من رأس مالها ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر.
ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، ويسرى على هذه الشركات الشروط السابقة.
مادة 53 - يعد المجلس الأعلى للصحافة نموذجا لعقد تأسيس الصحيفة التى تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية أو توصية بالأسهم ونظامها الأساسى.
ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين.
وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقا للنظام الذى يحدده عقد التأسيس.
مادة 54 - يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها.
ويشترط في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
ولا تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الصحف والمجلات المتخصصة التى تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات التى تصدرها الهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحافة.
ويحكم في حالة مخالفة ذلك بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر بناء على طلب المجلس الأعلى للصحافة وإذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يعتبر الترخيص لاغيا.
الباب الثالث
الصحف القومية
الفصل الأول
الملكية
مادة 55 - يقصد بالصحف القومية في تطبيق أحكام هذا القانون، الصحف التى تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء وشركات التوزيع التى تملكها الدولة ملكية خاصة، ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى.
وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، وتعتبر منبرا للحوار الوطنى الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع.
مادة 56 - ينظم العلاقة بين المؤسسات القومية الصحفية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردى المنصوص عليها في قانون العمل.
ويجوز انتقال الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى بموافقته وموافقة المؤسستين معا، دون انتقاص أى حق مادى أو أدبى مقرر له سواء أكان هذا الحق أصليا أم إضافيا.
ويسرى ذلك على سائر العاملين في المؤسسات الصحفية القومية.
مادة 57 - يخصص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
ويصدر المجلس الأعلى للصحافة القرارات والقواعد المنظمة لإدارتها وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح.
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية، وعلى المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة.
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار الجمعية العمومية بهذه التقارير وكذا إخطار المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى لمناقشتها بالمجلس.
مادة 58 - تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة.
مادة 59 - يجوز للمؤسسة الصحفية القومية، بموافقة المجلس الأعلى للصحافة، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع، ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لتأسيس هذه الشركات ويجوز للمؤسسة الصحفية القومية في مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
ويسرى على هذه الشركات ما يسرى على المؤسسة الأم من حيث الخضوع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ونشر الميزانية والحساب الختامى.
مادة 60 - تسرى في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية والشركات التى تنشئها أو الأنشطة التى تزاولها وفقا للمادة السابقة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
مادة 61 - تكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، من صحفيين وإداريين وعمال، ستين عاما.
ومع ذلك يجوز مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من مجلس الشورى بالنسبة إلى رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، وبقرار من المجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة إلى غيرهم.
الفصل الثانى
الجمعية العمومية
مادة 62 - تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
1- خمسة عشر عضوا يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية، يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر، ويشترط في العضو أن تكون له خبرة في أعمال الصحافة مدة خمس سنوات على الأقل.
وتنتخب كل فئة من بينها خمسة أعضاء.
2 - عشرون عضوا يختارهم مجلس الشورى من الكتاب أو المهتمين بشئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام، على أن يكون من بينهم أربعة على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية.
وتجرى الانتخابات كما يتم الاختيار كل أربع سنوات.
ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.
مادة 63 - تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلى:
1 - إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامى.
2 - تعيين واعتماد مراقبى الحسابات.
3 - إقرار السياسة الاقتصادية والمالية للمؤسسة والنظر في المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة، ويتم ذلك من خلال التقرير السنوى الذى يقدمه مجلس الإدارة.
4 - إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التى يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
5 - مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
6 - النظر فيما يعرضه عليه مجلس الإدارة من أمور.
7 - رفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة في حالة إخلاله بواجباته إلى المجلس الأعلى للصحافة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية وتحديد جدول أعمالها وشروط صحة انعقادها وإصدار القرارات.
الفصل الثالث
مجالس الإدارة والتحرير
مادة 64 - يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضوا على الوجه الآتى:
1 - رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى.
2 - ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر على أن يكون اثنان عن الصحفيين واثنان عن الإداريين واثنان عن العمال وتنتخب كل فئة ممثليها.
3 - ستة أعضاء يختارهم مجلس الشورى على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى من بينه الرئيس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة صحفية.
مادة 65 - يشكل في كل صحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير من خمسة أعضاء على الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذى يختاره مجلس الشورى ويختار مجلس الإدارة الأعضاء الأربعة الباقين ويكون من بينهم من يلى رئيس التحرير في مسئولية العمل الصحفي.
وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 66 - يضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذها وذلك في إطار السياسة العامة التى يضعها مجلس الإدارة للمؤسسة، ويكون تنفيذ تلك السياسة من اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه.
الباب الرابع
المجلس الأعلى للصحافة
الفصل الأول
تشكيل المجلس الأعلى للصحافة
مادة 67 - المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها وقيامها بممارسة سلطاتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وبما يؤكد فعاليتها في ضمان حق المواطنين في المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة والآراء والتعليقات الموضوعية.
ويكون تشكيله واختصاصاته وعلاقته بسلطات الدولة وبنقابة الصحفيين على النحو المبين في هذا القانون.
مادة 68 - يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة على النحو التالى:
1 - رئيس مجلس الشورى، وتكون له رئاسة المجلس الأعلى للصحافة.
2 - رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.
3 - رؤساء تحرير الصحف القومية، على أن تمثل كل مؤسسة في حالة تعددهم بواحد من بينهم يختاره مجلس إدارة المؤسسة.
4 - رؤساء تحرير الصحف الحزبية التى تصدر وفقا لقانون الأحزاب، فإن تعددت صحف الحزب الواحد يختار الحزب رئيس التحرير الذى يمثلها.
5 - نقيب الصحفيين وأربعة من نقباء الصحفيين السابقين يختارهم مجلس الشورى.
6 - رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والنشر، وأربعة من الرؤساء السابقين للنقابة أو من أعضاء النقابة يختارهم مجلس الشورى.
7 - اثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يختارهما مجلس الشورى.
8 - اثنان من المشتغلين بالقانون يختارهما مجلس الشورى.
9 - عدد من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلة لشتى اتجاهات الرأى العام يختارهم مجلس الشورى على ألا يزيد عددهم على الأعضاء المذكورين في الفقرات السابقة.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
مادة 69 - يشكل المجلس الأعلى للصحافة هيئة مكتبه من الرئيس والوكيلين والأمين العام والأمين العام المساعد.
ويختار المجلس الأعلى هيئة مكتبه بالانتخاب السرى، وذلك فيما عدا رئيسه.
الفصل الثاني
اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة
مادة 70 - فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية:
1 - إبداء الرأى في كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة.
2 - اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها بما يساير التطورات الراهنة في صناعة الصحافة في العالم من خلال تشجيع البحث والتطوير في مجالات هذه الصناعة وفي أوضاع المؤسسات الصحفية المصرية في كل نواحي العمل الصحفي بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة والهيئات الفنية المحلية والعالمية ومن خلال إنشاء مركز للبحوث ومركز للمعلومات.
3 - التوثيق التاريخى لتطور صناعة الصحافة في مصر.
4 - التعاون مع المجالس والهيئات المماثلة في العالم وتبادل الخبرات والتجارب في الأمور التى تدخل في اختصاص المجلس.
5 - التنسيق بين المؤسسات الصحفية في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية وفي مجالات التدريب والتأهيل.
6 - المتابعة الفعالة للأداء الاقتصادى للمؤسسات الصحفية القومية من خلال دراسة ومناقشة تقارير الإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات واتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن الأداء.
7 - العمل على توفير مستلزمات إصدار الصحف وتذليل جميع العقبات التى تواجه دور الصحف.
8 - تحدد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجلات وتحديد أسعار ومساحات الإعلانات للحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال بما لا يخل بحق القارئ في المساحة التحريرية وفقا للعرف الدولى.
9 - حماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم واجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
10 - إصدار ميثاق الشرف الصحفي الذى تعده نقابة الصحفيين.
11 - متابعة وتقييم ما تنشره الصحف وإصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بآداب المهنة وميثاق الشرف الصحفي، وتلتزم الصحف بنشر تلك التقارير.
12 - ضمان احترام الصحف والصحفيين لحق الرد وحق التصحيح.
13 - النظر في شكاوى الأفراد ضد الصحف أو الصحفيين فيما يتعلق بالتزام الصحافة بآداب المهنة وسلوكياتها أو فيما ينشر ماسا بحقوق الأفراد أو حياتهم الخاصة.
14 - ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
15 - تحديد نسبة مئوية سنويا من حصيلة الإعلانات في الصحف والمؤسسات الصحفية لصالح صندوقى المعاشات والإعانات بنقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.
16 - تلقى قرارات لجنة القيد بالنقابة ونتائج انتخابات أعضاء مجلس النقابة والنقيب وقرارات الجمعية العمومية للنقابة.
17 - الإذن للصحفي الذى يرغب في العمل بصحيفة أو وكالة أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج، أو مباشرة أى نشاط فيها سواء أكان هذا العمل بصفة مستمرة أو متقطعة، وذلك بعد حصوله على موافقة الجهة التى يعمل بها.
18 - للمجلس في سبيل تحقيق الاختصاصات المذكورة في هذه المادة أن ينشئ صندوقا لدعم الصحف ويصدر اللائحة المنظمة لأحكامه.
الفصل الثالث
نظام عمل المجلس
مادة 71 - يضع المجلس الأعلى للصحافة اللوائح التي تبين نظام العمل فيه وتحدد لجان المجلس وتبين طريقة تشكيلها وكيفية سير العمل فيها.
مادة 72 - رئيس المجلس هو الذى يمثله لدى الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات وفي مواجهة الغير، ويشرف بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس، وهو الذى يرأس اجتماعات هيئة المكتب.
ولرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس.
وإذا غاب الرئيس أو قام مانع لديه تولى أحد الوكيلين بالتناوب رئاسة المجلس.
ويقوم الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس وإعداد جدول أعماله بالاتفاق مع رئيس المجلس.
مادة 73 - يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرة كل شهرين على الأقل ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه على الأقل.
كما يجتمع المجلس أيضا في الموعد الذى يحدده رئيسه بناء على طلب أمانة المجلس للنظر فيما يقدم إليها من إخطارات بإصدار الصحف، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها.
مادة 74 - لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للصحافة لاجتماع غير عادى وفي هذه الحالة تكون رئاسة الاجتماع لرئيس الجمهورية.
مادة 75 - للمجلس الأعلى للصحافة حق طلب البيانات من جهات الاختصاص الرسمية التى تمكنه من ممارسة اختصاصاته، وذلك في حدود القانون.
مادة 76 - المجلس الأعلى للصحافة مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثها وإقرارها، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراجعاتها، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
مادة 77 - يضع المجلس بناء على اقتراح هيئة مكتبه اللوائح الخاصة بأعضاء المجلس وتنظيم شئون العاملين بالأمانة العامة.
مادة 78 - يرفع المجلس الأعلى للصحافة تقارير سنوية إلى رئيس الجمهورية تتضمن أوضاع الصحافة وما تناولته من قضايا وأى مساس بحريتها وأوضاع المؤسسات الصحفية المالية والاقتصادية.
مادة 79 - يصدر المجلس الأعلى للصحافة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة الحالية بالقدر الذي يتفق مع أحكام هذا القانون.
الباب الخامس
أحكام انتقالية
مادة 80 - الصحف التي ظلت باقية لأصحابها بالتطبيق لحكم المادة 49 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تستمر في مباشرة نشاطها حتى وفاة أصحابها ويجوز لها خلال ذلك توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 81 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1417 هـ
(الموافق 30 يونيه سنة 1996 م).
قانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
( قانون الصحافة والنشر الجديد )
بأسم الشعب
رئيس لجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
تلغى نصوص المواد 98 (أ) مكررا الفقرة الرابعة، 124 (أ) الفقرة الثالثة، 178 مكررا، 178مكررا ( ثانيا ) الفقرة الأخيرة، 195، 199، 200 من قانون العقوبات.
( المادة الثانية )
تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 ، 185 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات ، وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها .
( المادة الثالثة )
يستبدل بنصوص المواد 176 ، 178 ، 178 مكررا ( ثانيا ) فقرة أولى ، 181 ، 302 فقرة ثانية ، من قانون العقوبات ، النصوص الآتية :-
مادة ( 176 ):-
يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام
مادة 178 (2) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام .
مادة ( 178 ) مكررا ثانيا ( فقرة أولى ) : -
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد
مادة (181 ):-
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.
مادة ( 302 ) فقرة ثانية : -
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل اسند إلى المجني عليه ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق ا, مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال
(المادة الرابعة )
تستبدل كلمة ( حرض ) بكلمة ( أغرى ) وكلمة ( التحريض ) بكلمة ( الإغراء ) أينما وردتا في المادة 171 من قانون العقوبات
(المادة الخامسة)
تحذف كل العبارات الآتية من مواد قانون العقوبات المبينة قرينها :
عبارة ( أو مغرضة )الواردة في المادة 80 (د )
عبارة ( أو تحبيذ ا) الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 86مكررا
عبارة ( أو التحبير ) وعبارة ( أو السلام الاجتماعي ) الواردتين في المادة 98 ( و )
عبارة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة الواردة في المادة 102
عبارة أو جنايات مخلة بأمن الحكومة الواردة في المادة 172
عبارة أو على كراهته أو الازدراء به الواردة في البند أولا من المادة 174 وعبارتي تحبيذ واو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة الواردتين في البند ثانيا من المادة ذاتها
عبارة أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القوانين الواردة في المادة 177
عبارة في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون الواردة في الفقرة الأولى من المادة 189.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة
(نشرت بالوقائع المصرية - العدد 174 - في 5/ 8/ 1998)
المجلس الأعلى للصحافة
قرار رقم 10 لسنة 1998
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة
رئيس المجلس الأعلى للصحافة
بعد الإطلاع على القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة؛
وعلى موافقة المجلس بجلسته المعقودة يوم 19/ 7/ 1998؛
قـرر:
مادة (1)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة المرافقة لهذا القرار.
مادة (2)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
صدر في 19/ 7/ 1998
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 96 لسنة 1996
بشأن تنظيم الصحافة
(الباب الأول)
حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين
الفصل الأول
المبادئ الأساسية
مادة 1 - الصحافة - في كل أوصافها القانونية والواقعية - أظهر صور الحرية، وهى بحكم كونها رسالة الرأى، ووسيلة التعريف به، والتعبير عنه في كل اتجاهاته، أداة المجتمع للإحاطة بشئونه والارتقاء به، وسبيل نشر المعرفة وإذاعة الأنباء وبيان الخبر.
مادة 2 - المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها تقوم على شئون الصحافة في جمهورية مصر العربية بما يحقق رسالتها وفقا للدستور والقانون
مادة 3 - يعبر، في نصوص هذه اللائحة، عن المجلس الأعلى للصحافة (بالمجلس)، وعن القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة (بقانون الصحافة).
الفصل الثاني
حقوق الصحفيين
مادة 4 - يباشر الصحفيون عملهم ويمارسون حريتهم في التعبير عن الرأى والفكر أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو الفكرية بدافع من إرادتهم في نطاق المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة وفقا للدستور والقانون.
مادة 5 - لا يجوز تعريض الصحفي لأى ضغط من جانب أى سلطة، كما لا يجوز حمله على إفشاء مصدر معلوماته.
مادة 6 - لا يجوز محاسبة الصحفي على رأى يبديه أو معلومات صحيحة ينشرها كما لا يجوز محاسبته بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بواجباته المهنية أو عدم سلامة مقصده على النحو المبين بالقانون أو بأحكام ميثاق الشرف الصحفي وهذه اللائحة.
مادة 7 - لا يجوز المساس بأمن الصحفي في مباشرة عمله. ويقصد بأمن الصحفي مجموعة الظروف والاعتبارات التى ترتبها القوانين واللوائح وميثاق الشرف الصحفي وما استقر من أعراف صحفية يستطيع الصحفي، بتوافرها واحترامها، أن يمارس عمله ويؤدى رسالته في اطمئنان.
مادة 8 - يبذل المجلس ما يراه محققا للحفاظ على أمن الصحفي وعدم المساس به، كما يتعاون مع نقابة الصحفيين لتحقيق هذا الغرض.
مادة 9 - للصحفي في حالة المساس بأمنه أن يعرض الأمر على المجلس بطلب مكتوب ويخطر الصحفي المؤسسة التى يتبعها بصورة منه.
وللمجلس أن يطلب من المؤسسة التى يتبعها الصحفي موافاته خلال أسبوعين بما قد يكون لها من ملاحظات.
ويتخذ المجلس ما يراه في هذا الشأن بدءا من محاولة التوفيق ثم يخطر الصحفي المتظلم والمؤسسة المعنية ونقابة الصحفيين خلال شهرين من تاريخ التظلم بما ينتهى إليه من رأى أو قرار.
وللصحفي في جميع الأحوال أن يلجأ للقضاء.
مادة 10 - للصحفي أن يتقدم بإخطار كتابى إلى الأمين العام للمجلس في الحالات الآتية:
( أ ) إذا تقدم بطلب للحصول على المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون إلى الجهة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون الصحافة دون أن يتلقى ردا خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ طلبه.
(ب) إذا منع من حضور المؤتمرات أو الجلسات أو الاجتماعات العامة.
(ج) إذا وقع عليه تعد أو إهانة بسبب عمله مع مراعاة حكم المادة (12) من قانون الصحافة.
وللأمين العام للمجلس عند الاقتضاء عرض الأمر على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه.
مادة 11 - مع عدم الإخلال بحق الصحفي في فسخ تعاقده مع المؤسسة التى يعمل بها في الحالة المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الصحافة، يجب على الصحفي، قبل إتمام الفسخ، أن يخطر المجلس والنقابة بأوجه التغيير الذى طرأ على سياسة الصحيفة أو على الظروف التى تعاقد في ظلها.
الفصل الثالث
واجبات الصحفيين
مادة 12 - يلتزم جميع العاملين بالصحف بقانون تنظيم الصحافة وبلائحته التنفيذية وبقرارات المجلس، وبأن يراعوا في سلوكهم المهنى مبادئ الشرف والأمانة وآداب المهنة وأعرافها وتقاليدها.
مادة 13 - مع عدم الإخلال بحق الصحفي في التعليق وإبداء الرأى من وجهة النظر العامة، يجب نشر البيانات الصادرة عن المجلس والسلطات العامة المختصة في أى شأن من الشئون العامة محل النشر أو التى تعنى الرأى العام وبصفة خاصة ما يتصل بشكاوى المواطنين.
كما يجب نشر البيانات الصادرة عن النيابة العامة ومنطوق الأحكام أو القرارات التى تصدرها السلطة القضائية المختصة في الأمور والقضايا التى تناولها النشر الصحفي أثناء التحقيق أو المحاكمة مع موجز كاف للأسباب التى تقام عليها وذلك إذا تقرر الحفظ أو قضى بالبراءة.
ويجب الالتزام بعدم إبراز نشر أخبار الجريمة وأسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليهم على نحو يبرر الجريمة أو يشيد بمرتكبيها.
مادة 14 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (24) وما بعدها من قانون الصحافة، على الصحيفة عندما تمتنع عن نشر طلب التصحيح لعدم استيفائه الشروط المنصوص عليها في القانون أو لوجود مانع قانونى يحول دون نشره أن تكتب لصاحب الطلب بذلك خلال ثلاثة أيام من تقرير عدم النشر.
مادة 15 - على طالب التصحيح أو الرد، إذا لم يتم التصحيح في المدة المشار إليها في المادة (24) من قانون الصحافة، أن يرفع الأمر إلى الأمين العام للمجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه مرفقا به صورة من طلب التصحيح وصورة مما يكون متوافرا لديه من المستندات التى بعث بها إلى الصحيفة المعنية على النحو المبين بالمادة (20) من القانون المذكور.
ويحيل الأمين العام للمجلس الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة إلى لجنة الشكاوى وطلبات الرد والتصحيح التى تعد تقريرا بالرأى حول مدى أحقية طالب الرد أو التصحيح في نشر رده أو تصحيحه، ويخطر الأمين العام للمجلس الصحيفة المعنية وطالب التصحيح بالنتيجة التى تنتهى إليها اللجنة المذكورة.
مادة 16 - تضع لجنة شئون الصحافة والصحفيين بالتنسيق مع لجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية قواعد تلقى الإعانات الحكومية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة (30) من قانون الصحافة ويصدر المجلس قرارا بها.
مادة 17 - مع مراعاة حكم المادة (31) من قانون الصحافة، يخضع نشر الإعلانات لذات القواعد المهنية التى تسرى على المواد التحريرية، دون إغفال لطبيعة الإعلانات، ويراعى بصفة خاصة عدم تعارض المادة الإعلانية مع مقتضيات المنافسة المشروعة وحماية المواطنين.
مادة 18 - تعرض التقارير التى يعدها الجهاز المركزى للمحاسبات إعمالا للفقرة الثانية من المادة (33) من قانون الصحافة على لجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية لتعد تقريرا عنها يعرض على المجلس لاتخاذ ما يراه.
الفصل الرابع
التأديب
مادة 19 - يختار المجلس سنويا أحد أعضائه من الصحفيين لعضوية الهيئة التأديبية الابتدائية المنصوص عليها في المادة (37) من قانون الصحافة.
مادة 20 - تحال الشكاوى المقدمة من ذوى الشأن ضد الصحفي إلى لجنة الشكاوى وطلبات الرد والتصحيح لفحصها وإعداد تقرير عنها خلال أسبوعين من تاريخ إحالتها إليها ويعرض التقرير على المجلس ليقرر ما يراه بشأنه في ضوء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة (39) من قانون الصحافة.
(الباب الثاني)
إصدار الصحف وملكيتها
الفصل الأول
إصدار الصحف
مادة 21 - يعد المجلس نموذجا يحرر عليه الإخطار بطلب الترخيص بإصدار صحيفة على أن يتضمن النموذج كافة البيانات التى حددتها المادة (46) من قانون الصحافة وما يراه المجلس ملائما لبحث الطلب والبت فيه.
مادة 22 - تقدم إلى أمانة المجلس إخطارات طلبات الترخيص بإصدار الصحف وذلك على النموذج الخاص الموضح بالمادة السابقة.
وعلى الأمانة العامة أن تسجل هذه الإخطارات وتفاصيل بياناتها في سجل خاص تعده لذلك يوضح به ما تم في كل إخطار.
مادة 23 - تحيل أمانة المجلس الإخطار بطلب الترخيص إلى لجنة شئون الصحافة والصحفيين في موعد أقصاه أسبوع من تلقى الإخطار، وعلى اللجنة المذكورة أن تفحص الإخطار بالطلب وتضع عنه تقريرا برأيها وتحيله إلى المجلس خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
مادة 24 - يعرض رأى اللجنة على المجلس لإصدار قرار بالترخيص أو بالرفض، وفي الحالتين يصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، فإذا كان هذا القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا.
مادة 25 - يخطر رئيس المجلس مقدم الإخطار بالقرار الذى صدر في شأن الإخطار بخطاب موصى عليه وبعلم الوصول.
مادة 26 - تحسب مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في المادة (48) من قانون الصحافة ابتداء من وصول الإخطار المتضمن قرار المجلس المنصوص عليه في المادة السابقة.
مادة 27 - يعتبر صدور الصحيفة غير منتظم في حكم المادة (48) من قانون الصحافة إذا تحقق بغير عذر يقبله المجلس أحد الأمرين الآتيين:
( أ ) عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة الأشهر الستة المشار إليها في المادة المذكورة.
(ب) أن تكون مدة الاحتجاب خلال مدة الأشهر الستة أطول من مدة توالى الصدور.
ويقصد بالصدور طرح الصحيفة للتوزيع بالطريقة التى درجت عليها والقيام بإيداع النسخ المطلوبة للجهات التى حددتها القوانين بالإضافة إلى إيداع خمس نسخ أمانة المجلس.
ويجب في كل الأحوال إيداع النسخ في تاريخ معاصر للصدور.
مادة 28 - في حالة عدم إعلان المجلس بالتغيير الذى يطرأ على البيانات التى تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص، أو التغيير في هذه البيانات دون موافقة المجلس يعتبر الترخيص بإصدار الصحيفة كأن لم يكن.
ويصدر المجلس في الأحوال السابقة قرارا باعتبار الترخيص كأن لم يكن بناء على تقرير تعده لجنة شئون الصحافة والصحفيين، وتخطر الصحيفة بالقرار الصادر في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال يكون لذوى الشأن التقدم بطلب ترخيص جديد بعد استيفاء الإجراءات والشروط والأوضاع المقررة قانونا.
الفصل الثانى
ملكية الصحف
مادة 29 - تعرض طلبات الإعفاء من بعض الشروط المنصوص عليها في المادة (52) من قانون الصحافة على لجنة شئون الصحافة والصحفيين التى تعد تقريرا في شأنها يعرض على المجلس لاتخاذ ما يراه.
مادة 30 - تعد لجنة شئون الصحافة والصحفيين النموذج المشار إليه في المادة (53) من قانون الصحافة يعرض على المجلس لإقراره.
مادة 31 - تحدد لجنة شئون الصحافة والصحفيين الهيئات التى تتمتع بالإعفاء الوارد في الفقرة (3) من المادة (54) من قانون الصحافة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المجلس.
(الباب الثالث)
الصحف القومية
الفصل الأول
الملكية
مادة 32 - مع مراعاة حكم المادة (55) من قانون الصحافة، تنشأ المؤسسة الصحفية بقرار من مجلس الشورى بعد أخذ رأى المجلس، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 33 - يحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسة القومية اسمها ومقرها الرئيسى وما لها من أفرع والأغراض التى تنشأ من أجلها والصحف التى تصدر عنها ورأس المال المخصص لها، كما يتضمن القرار اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤقتين لاتخاذ الإجراءات وتنفيذ الأعمال اللازمة لتأسيس المؤسسة الجديدة.
مادة 34 - يتولى المجلس وضع النظام الخاص بالمؤسسة الصحفية ولوائحها المؤقتة في إطار ما يقرره مجلس الشورى في قرار إنشائها وبناء على ما يقترحه مجلس الإدارة المؤقت للمؤسسة مع مراعاة الأحكام المقررة في هذه اللائحة.
ويستمر العمل بالنظام واللوائح المؤقتة للمؤسسة حتى تضع السلطات المختصة نظامها ولوائحها بعد استكمال إجراءات تأسيسها.
مادة 35 - يسرى توقيت السنة المالية بالمجلس على السنة المالية للمؤسسات الصحفية القومية إلا إذا وافق المجلس لإحدى المؤسسات على غير ذلك.
مادة 36 - يحيل رئيس المجلس تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات مقرونة برد مجلس الإدارة المختص عليها وبرأى الجمعية العمومية في هذا الشأن إلى لجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية لتعد تقريرا عنها يعرض على المجلس لاتخاذ ما يراه.
مادة 37 - تضع لجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية القواعد التى يجب على المؤسسات الصحفية القومية اتباعها لتأسيس الشركات المشار إليها في المادة (59) من قانون الصحافة وكذلك القواعد التى تحكم مزاولة هذه المؤسسات لنشاط التصدير والاستيراد.
وتعرض هذه القواعد على المجلس لإقرارها.
مادة 38 - تعرض توصيات مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بشأن مد سن التقاعد للعاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال من غير رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير على لجنة شئون الصحافة والصحفيين لإعداد تقرير بشأنها يعرض على المجلس لاتخاذ ما يراه.
مادة 39 - يجوز لمن لم يقترح مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية مد خدمته التظلم من ذلك كتابة لرئيس المجلس الأعلى للصحافة.
ويحيل الرئيس هذا التظلم إلى لجنة شئون الصحافة والصحفيين، لإعداد تقرير عنه لهيئة مكتب المجلس في أول اجتماع تال لها، ولهيئة المكتب حفظ التظلم ويكون قرارها نهائيا، ولها أن تقرر عرضه على اللجنة العامة للنظر فيه إذا رأت أحقية المتظلم في تظلمه.
ويصدر قرار المجلس بالبت في التظلم بصفة نهائية لأغلبية أعضائه.
الفصل الثاني
الجمعية العمومية - مجلس الإدارة - مجلس التحرير
أولا - الجمعية العمومية
مادة 40 - يشكل مكتب المجلس لجنة عليا للإشراف على انتخاب الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العمومية، ومجالس الإدارة وتتولى هذه اللجنة الإشراف على عمليات الانتخاب كما تضع التعليمات اللازمة لتنظيمها.
وتعلن اللجنة عن فتح باب الترشيح وآخر موعد لقبول طلبات المرشحين وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
وتقوم اللجنة بنشر كشف بأسماء المرشحين بتعليقه في أماكن ظاهرة بالمؤسسة مع تحديد غاية الموعد الذى تتلقى فيه ما يقدم من طعون على طلبات الترشيح بما لا يجاوز ثلاثة أيام من انتهاء موعد قبول الطلبات.
وتتولى اللجنة فحص الطعون وتعلن نتيجة هذا الفحص في مدى ثلاثة أيام أخرى ثم تجرى الانتخابات بين المرشحين الذين لم تقدم ضدهم طعون أو لم تقبل الطعون الموجهة في ترشيحهم.
وإذا لم يتبق من المرشحين سوى العدد المطلوب انتخابه تعلن اللجنة فوزهم بالتزكية.
ويكون إعطاء الصوت بطريقة سرية على النموذج الذى تعده اللجنة والمختوم بخاتم المجلس.
وتتولى الانتخابات داخل كل مؤسسة لجنة فرعية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا.
وتستمر عملية الانتخابات من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.
وتتولى اللجنة الفرعية فرز الأصوات في حضور من يشاء من المرشحين وتعلن النتيجة وفقا لأغلبية ما حصل عليه المرشحون ويكون ترتيب الأعضاء تنازليا وفقا لما حصل عليه كل منهم من أصوات.
مادة 41 - تقدم الطعون المتعلقة بالانتخابات أو بإجراءاتها إلى اللجنة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، وتفصل اللجنة في الطعون التى تقدم إليها خلال أسبوع على الأكثر ويكون قرارها نهائيا.
مادة 42 - تمارس الجمعيات العمومية اختصاصاتها المحددة في المادة (63) من قانون الصحافة.
ولرئيس المجلس أن يحيل إليها وكذلك لمجالس الإدارة أية مسألة لإبداء الرأى فيها.
مادة 43 - يتولى رئاسة الجمعية العمومية في كل مؤسسة صحفية رئيس مجلس إدارتها ويتولى أمانة السر أمين سر تنتخبه الجمعية العمومية في أول اجتماع لها من بين أعضائها.
ويحضر اجتماعات الجمعية:
( أ ) أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.
(ب) مندوب من المجلس الأعلى للصحافة يختاره رئيس المجلس.
(ج) مندوب من الجهاز المركزى للمحاسبات يندبه رئيس الجهاز.
(د) المستشار القانونى للمؤسسة ومراقب حساباتها.
ولهؤلاء أن يشتركوا في مناقشة ما يعرض على الجمعية من أمور دون أن يكون لهم حق المشاركة في التصويت.
مادة 44 - تنعقد الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية بناء على دعوة من رئيسها ويكون اجتماعها مرة كل عام في اجتماع عادى.
ويجوز لثلث أعضاء الجمعية أو مجلس إدارة المؤسسة طلب عقد اجتماع غير عادى، وفي جميع الأحوال لا تنعقد الجمعية إلا بدعوة من رئيسها.
مادة 45 - تحرر محاضر لاجتماعات الجمعية العمومية وتثبت هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها ويبلغ رئيس الجمعية قراراتها إلى رئيس المجلس كما يوافيه بصورة من محاضر اجتماعاتها.
ثانيا - مجالس الإدارة
مادة 46 - مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإدارة وتنفيذ الأعمال والأنشطة التى تتولاها وله في سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات المناسبة.
مادة 47 - يتألف مجلس الإدارة بالتشكيل الذى حددته المادة (64) من قانون الصحافة ويكون انتخاب الأعضاء الذين يجرى انتخابهم من بين العاملين بالمؤسسة بذات الإجراءات التى حددتها المادتان (40، 41) من هذه اللائحة.
مادة 48 - ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ويدعى للانعقاد كذلك كلما طلب ذلك ثلث أعضائه.
ويبلغ رئيس مجلس الإدارة المجلس الأعلى للصحافة بصورة من محاضر الجلسات وقراراته.
مادة 49 - يعد رئيس مجلس الإدارة تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة وفروعها ويرفق به تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ورد المؤسسة عليهما وذلك للعرض على مجلس الإدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية ثم إبلاغ المجلس الأعلى للصحافة بما يتقرر في ذلك.
مادة 50 - يمارس مجلس الإدارة صلاحياته على النحو المبين في القانون ويدخل في اختصاصاته ما يأتى:
( أ ) وضع السياسة العامة للمؤسسة.
(ب) إدارة أموال المؤسسة ووضع خطتها الاستثمارية.
(ج) اتخاذ القرارات والإجراءات وإصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل والعاملين بالمؤسسة وتبليغها إلى المجلس الأعلى للصحافة وكذلك تبليغه مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية.
(د) النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية وكذلك ما يطلب المجلس الأعلى للصحافة إبداء الرأى فيه.
(هـ) متابعة نشاط المؤسسة بصورة دورية.
وتسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتدرج في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة ومن يختاره المجلس من بين أعضائه للإشراف على الأمانة العامة.
ثالثا - مجالس التحرير
مادة 51 - مجلس تحرير الصحيفة هو المجلس الذى يقوم على شئون تحرير الصحيفة في حدود السياسة العامة لها، ويتولى متابعتها بما يحققها في كفاءة كما يقوم على تنفيذها رئيس التحرير ومعاونوه.
مادة 52 - يتألف مجلس التحرير من رئيس التحرير رئيسا وممن يلونه في المسئولية عن التحرير طبقا لقرارات مجلس الإدارة على ألا يقل عددهم عن خمسة.
مادة 53 - يختص مجلس التحرير بما يلى:
( أ ) وضع سياسة التحرير في إطار السياسة العامة التى يقررها مجلس إدارة المؤسسة، ويكون تنفيذ هذه السياسة من اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه وتحت إشراف رئيس التحرير.
(ب) متابعة تنفيذ سياسة التحرير في اجتماعات دورية يعقدها في المواقيت التى تتفق مع طبيعة العمل للصحيفة، ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.
مادة 54 - تقدم الاستقالة من المؤسسة الصحفية إلى رئيس مجلس إدارتها للنظر في قبولها.
وتحال استقالات أعضاء مجلس الإدارة والجمعيات العمومية إلى المجلس للبت فيها بعد مناقشتها في لجنة شئون الصحافة والصحفيين وتقديم تقرير عنها، وللجنة أن تناقش صاحب الاستقالة قبل إعداد التقرير، ويبلغ المجلس مجلس الشورى باستقالة أى ممن اختارهم.
وتقدم استقالة رئيس مجلس الإدارة واستقالة رئيس التحرير إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وتعد لجنة شئون الصحافة والصحفيين تقريرا عنها يرفعه رئيس المجلس إلى مجلس الشورى للبت في الاستقالة.
وفي جميع الأحوال لا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من تاريخ صدور القرار بقبولها من السلطة المختصة أو بمضى شهرين على تقديمها دون البت فيها.
ويخلو المنصب من تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو مضى الشهرين المشار إليهما في الفقرة السابقة.
مادة 55 - عند خلو أى مكان في مجلس الإدارة أو مجالس التحرير أو الجمعيات العمومية يجرى شغله بالطريقة ذاتها التى قامت بها عضوية صاحب المكان الذى خلا على أن يتم ذلك خلال شهر من خلو المكان.
وبالنسبة للأعضاء المنتخبين يحل محل من يخلو مكانه منهم الحاصل على أعلى الأصوات في آخر انتخابات.
الفصل الثالث
شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية
مادة 56 - تضع كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشمل أساسا ما يأتى:
( أ ) اختصاصات أصحاب الوظائف القيادية.
(ب) الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور كل فئة من فئات العاملين بها.
(ج) نظام الحوافز والترقيات والعلاوات.
(د) قواعد التصرفات المالية والإدارية.
(هـ) اللوائح التأديبية.
وتعرض مشروعات هذه اللوائح على المجلس للتنسيق بينها ووضع لائحة نموذجية كحد أدنى يلتزم بها الجميع، ويجوز الإضافة إليها لصالح العاملين.
وحتى يتم ذلك يستمر العمل في المؤسسات الصحفية القومية والصحف الصادرة عنها باللوائح والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها حاليا.
مادة 57 - يجوز للجمعية العمومية لأية مؤسسة صحفية قومية أن تحدد مبلغا لا يزيد على 15% (خمسة عشر في المائة) من أرباح العاملين بها يخصص لصندوق الخدمات الاجتماعية بالمؤسسة وذلك بعد موافقة المجلس.
مادة 58 - يبعث رئيس مجلس إدارة كل مؤسسة صحفية قومية إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة صورة معتمدة من القرارات التى تصدرها المؤسسة وذلك خلال أسبوع من صدورها، ولرئيس المجلس الأعلى للصحافة عند الاقتضاء أن يستصدر قرارا عاجلا من مكتب المجلس بالاعتراض على القرارات المخالفة للقانون أو لهذه اللائحة ويطلب من المؤسسة وقف القرار لحين عرض الأمر على المجلس لاتخاذ القرار النهائى في الأمر.
الباب الرابع)
المجلس الأعلى للصحافة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 59 - يمارس المجلس مهامه وأعماله بواسطة أجهزته وفي الحدود المرسومة له في الدستور والقانون وما جاء بأحكام هذه اللائحة.
مادة 60 - يعقد المجلس اجتماعاته بمدينة القاهرة.
ويجوز بقرار منه أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أن يعقد اجتماعا أو أكثر في مكان آخر.
مادة 61 - تصدر الدعوة إلى انعقاد المجلس من رئيسه وهو الذى يرأس جلساته إلا إذا كان قد أناب عنه في ذلك أحد وكيلى المجلس.
مادة 62 - لرئيس المجلس بعد أخذ رأى هيئة المكتب أن يدعو لحضور جلسات المجلس أيا من الوزراء أو رجال الدولة أو العاملين بها أو بالمؤسسات الصحفية أو بالصحف وذلك إذا دعت مقتضيات الصالح العام.
ويكون لهؤلاء حق الاشتراك في المناقشة دون حق التصويت.
مادة 63 - تتضمن التقارير التى يرفعها المجلس إلى رئيس الجمهورية إعمالا لحكم المادة (78) من قانون الصحافة ما يتصل بأوضاع الصحافة والمؤسسات والمنشآت الصحفية وما يتعلق بدعم استقلالها وأدائها لرسالتها وما يتصل بهذا الأداء وبيان الوضع المالى والاقتراحات التى تساعد على دفع الصحافة قدما وعلى معالجة ما يواجهها أو يصادفها من عقبات.
مادة 64 - يخطر رئيس المجلس الأعضاء بصدور القرار الجمهورى الخاص بتشكيل المجلس وكذلك بكل تعديل يطرأ على هذا التشكيل.
مادة 65 - إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجلس يشغل محله آخر من ذات فئته وفقا للتشكيل الوارد في المادة (68) من قانون الصحافة.
ويكون حلول العضو البديل بناء على الإجراءات القانونية التى تحكمها المادة المذكورة وتحددها قواعد هذه اللائحة بالنسبة لصفة العضو.
ويحل العضو البديل للمدة الباقية من مدة عضوية العضو الذى خلا مكانه.
وفيما عدا رئيس المجلس الذى يرتهن تعيين بديله بانتخاب رئيس لمجلس الشورى، يجب أن تتم الإجراءات الخاصة بحلول البديل خلال شهر على الأكثر من خلو مكانه.
الفصل الثانى
أجهزة المجلس
مادة 66 - أجهزة المجلس هى:
(1) رئيس المجلس.
(2) هيئة مكتب المجلس.
(3) اللجنة العامة.
(4) اللجان النوعية.
(5) الأمانة العامة.
أولا - رئيس المجلس
مادة 67 - رئيس المجلس هو الذى يمثله قانونا لدى السلطات والجهات والهيئات المختلفة، وهو الذى يتحدث باسمه، ويرأس جلساته كما تكون له رئاسة ما يحضره من اجتماعات اللجان، ويقوم رئيس المجلس بالإشراف على أداء المجلس لمهامه، وحسن سير أعماله توجيها وتنفيذا.
مادة 68 - يستعين رئيس المجلس في أداء مهامه واختصاصاته بهيئة مكتب المجلس واللجنة العامة وبمن يرى من الأعضاء.
مادة 69 - عند غياب رئيس المجلس أو تعذر قيامه بأعماله يتولى اختصاصاته أقدم وكيلى المجلس، فإن تساوت أقدميتهما فأكبرهما سنا.
وعند خلو المنصب يتولى أعمال الرئاسة أكبر أعضاء المجلس سنا إلى أن يتم انتخاب الرئيس الجديد طبقا لأحكام الدستور والقانون.
ثانيا - هيئة المكتب
مادة 70 - تشكل هيئة مكتب المجلس من الرئيس والوكيلين والأمين العام والأمين العام المساعد.
مادة 71 - ينتخب أعضاء هيئة المكتب - عدا الرئيس - في أول جلسة يعقدها المجلس بعد تشكيله، ويتم انتخابهم من بين الأعضاء الذين يرشحون أنفسهم لذلك قبل الموعد الذى يحدد لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس بثلاثة أيام على الأقل.
ويكون الانتخاب سريا، وتعلن النتيجة أخذا بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى اشترك أصحابها في عملية الانتخاب.
مادة 72 - مدة عضوية هيئة المكتب هى مدة عضوية المجلس، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء - بخلاف الرئيس - يجرى انتخاب من يحل مكانه بذات الإجراءات المبينة بالمادة السابقة، على أن يتم ذلك خلال شهر من خلو المكان.
وتكون مدة عضوية العضو الجديد هى بقية المدة التى كانت لمن حل محله.
مادة 73 - تضع هيئة المكتب اللوائح للعاملين بالمجلس والقواعد الخاصة بالمكافآت وما في حكمها.
مادة 74 - يدعو رئيس المجلس هيئة المكتب إلى اجتماعات دورية يحددها بالاتفاق مع أعضاء الهيئة، وكذلك كلما دعت الضرورة لذلك.
مادة 75 - تضع هيئة المكتب القرارات التنفيذية والقواعد المتعلقة بشئون العاملين بالمجلس.
ثالثا - اللجنة العامة
مادة 76 - تشكل اللجنة العامة من هيئة مكتب المجلس وهيئات مكاتب اللجان النوعية ونقيب الصحفيين ورئيس النقابة العامة بالصحافة والطباعة والإعلام والنشر.
مادة 77 - تختص اللجنة العامة بما يأتى:
(1) دراسة الموضوعات التى يرى المجلس عرضها على اللجنة وما يرى رئيس المجلس إحالته إليها من موضوعات تواطئه لعرضها على المجلس.
(2) وضع الإطار العام لعمل المجلس ومعاونة المجلس ولجانه في أداء المهام التى يضطلعون بها، والتنسيق بين الأعمال والاجتماعات واللقاءات ومراجعة التقارير ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات.
(3) إعداد القواعد التنظيمية التى يتطلبها سير العمل بالمجلس.
رابعا - اللجان النوعية
مادة 78 - يشكل المجلس بعد اكتمال تكوينه من بين أعضائه اللجان النوعية الدائمة التالية:
1 - لجنة شئون الصحافة والصحفيين.
2 - لجنة الشكاوى وطلبات الرد والتصحيح.
3 - لجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية.
4 - لجنة القيم.
وتكون مدة عضوية هذه اللجان هى مدة عضوية المجلس.
1 - لجنة شئون الصحافة والصحفيين
مادة 79 - تختص لجنة شئون الصحافة والصحفيين بالنظر في الموضوعات التى تدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذه اللائحة، كما تختص بالمسائل الآتية:
1 - إبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح التى تنظم شئون الصحافة والاقتراحات بتعديلها.
2 - النظر فيما يحيله المجلس أو مكتب المجلس إلى اللجنة.
3 - متابعة المسائل ذات الأهمية فيما ينشر في الصحف أو يعرض على المؤسسات الدستورية من شئون الصحافة والصحفيين وإعداد تقرير عنها للمجلس.
4 - إبداء الرأى فيما يحال إليها من الشئون الآتية:
( أ ) طلبات إصدار صحف جديدة.
(ب) طلبات عمل الصحفيين بالخارج.
(ج) استقالات الصحفيين من المناصب القيادية في المؤسسات الصحفية.
(د) التظلمات التى يقدمها الصحفيون إلى المجلس.
5 - التقدم بالاقتراحات الخاصة بالصحافة والصحفيين.
6 - الاشتراك مع لجنة الشئون المالية والإدارية فيما يأتى:
( أ ) وضع مشروع لائحة أجور العاملين في الصحافة.
(ب) وضع مشروع اللائحة النموذجية لشئون العاملين في المؤسسات الصحفية.
7 - إعداد ما يتصل بشئون الصحافة والصحفيين في التقرير السنوى لعرضه على المجلس.
وتنوب هيئة مكتب اللجنة عنها في الأمور الداخلة في اختصاصها التى لها صفة الاستعجال.
2 - لجنة الشكاوى وطلبات الرد والتصحيح
مادة 80 - تختص لجنة الشكاوى وطلبات الرد والتصحيح بالمسائل الآتية:
1 - تلقى الشكاوى التى يقدمها ذوو الشأن ضد الصحف أو الصحفيين وإعداد تقرير عنها.
2 - تلقى إخطارات ذوى الشأن التى تقدم متعلقة بطلبات الرد والتصحيح وفقا للمادة (15) من هذه اللائحة.
3 - العمل على تسوية ما قد ينشب من خلافات تتعلق بحق الرد على ما ينشر في الصحف.
4 - إعداد تقرير دورى عن طلبات الرد والتصحيح التى وردت للمجلس وما اتخذ في شأنها يعرض على المجلس.
3 - لجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية
مادة 81 - تختص لجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية بالنظر في الموضوعات التى تدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذه اللائحة، كما تختص بالمسائل الآتية:
1 - دراسة الهياكل المالية والاقتصادية للمؤسسات الصحفية القومية.
2 - المشاركة في إعداد القواعد المنظمة لإدارة المؤسسات الصحفية القومية وقواعد إعداد موازنتها السنوية، وقواعد أرباحها.
3 - المشاركة في وضع القواعد المنظمة لتأسيس شركات النشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع بالمؤسسات الصحفية القومية.
4 - المشاركة في وضع قواعد الحد الأدنى لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
5 - الاختصاصات المالية والإدارية التى نصت عليها هذه اللائحة بشأن موازنة المجلس والتى تختص بها اللجنة.
6 - المشاركة في دراسة وسائل دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها بما يساير التطور العلمى الحديث ومدها إقليميا إلى أوسع رقعة.
7 - دراسة إنشاء صندوق دعم الصحف ووضع اللائحة المنظمة له.
8 - تقديم الدراسات الخاصة بالأمور التالية:
( أ ) حصص الورق للصحف وتسهيل استيراده.
(ب) أسعار الصحف والمجلات.
(ج) أسعار ومساحات الإعلانات للحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
9 - دراسة ما يحال إليها بشأن التنسيق بين الصحف في المجالات الاقتصادية والإدارية المقررة في قانون الصحافة وقانون نقابة الصحفيين.
10 - بحث ودراسة أساليب توفير مستلزمات إصدار الصحف واقتراح أساليب تذليل العقبات التى تواجه الصحف.
11 - بحث ودراسة المشاكل المالية والاقتصادية التى تواجه الصحف والمؤسسات الصحفية القومية في تأدية رسالتها.
4 - لجنة القيم
مادة 82 - تختص لجنة القيم بالمسائل الآتية:
1 - إبداء الرأى في مشروع ميثاق الشرف الصحفي قبل عرضه على المجلس.
2 - اقتراح الوسائل الكفيلة بإعمال ميثاق الشرف الصحفي.
3 - اقتراح الوسائل الكفيلة بالحفاظ على حرية الصحافة.
4 - اقتراح الإجراءات الكفيلة بإعمال أحكام المادة (70) فقرة (13) من قانون الصحافة الخاصة بالتزام الصحافة بآداب المهنة وسلوكياتها فيما ينشر ماسا بحقوق الأفراد أو حياتهم الخاصة.
أحكام عامة على اللجان النوعية
مادة 83 - تتكون كل لجنة من العدد المناسب الذى يحدده المجلس ويتم ترشيح أعضائها بمعرفة هيئة المكتب مع مراعاة التخصصات المطلوبة ومهام اللجنة، ويعرض هذا الترشيح بعد موافقة المرشحين على المجلس لاتخاذ قرار فيه.
وتنتخب كل لجنة في أول اجتماع لها رئيسها ووكيلها وأمين السر وتتكون منهم هيئة مكتب اللجنة.
مادة 84 - يجوز للمجلس أن يشكل لجانا خاصة ومؤقتة ولأغراض محددة يبين المجلس مهمتها واختصاصها ومدة قيامها سواء كان تحديدا زمنيا أو مرتبطا بطبيعة المهمة.
خامسا - الأمانة العامة
مادة 85 - تكون الأمانة العامة للمجلس من الأمين العام والأمين المساعد المنتخبين والأجهزة التى تنظمها هيئة المكتب.
ويتولى مسئولية الأمانة الأمين العام ويعاونه في ذلك الأمين العام المساعد كما يحل محله عند غيابه.
مادة 86 - تتولى الأمانة العامة - تحت إشراف وتوجيه الأمين العام - أداء جميع الأعمال القانونية والفنية وتصريف الشئون الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس أو اللازمة لمعاونته ولمجموع أجهزته في مباشرة مسئولياتهم طبقا لقانون الصحافة وأحكام هذه اللائحة.
وللأمين العام الصلاحيات المالية والإدارية المقررة في نظم الدولة لوكيل أول الوزارة.
مادة 87 - يعد الأمين العام بموافقة رئيس المجلس جدول أعمال جلسات المجلس وهيئة المكتب وموافاة أعضائه بجدول الأعمال قبل موعد الانعقاد بيومين على الأقل إلا إذا اقتضت الضرورة التجاوز عن ذلك.
كما يتولى التنسيق بين مواعيد اجتماعات اللجان وتوجيه الدعوة لأعضائها.
مادة 88 - يعد الأمين العام السجلات اللازمة لأعمال المجلس ويشرف على شئون الاجتماعات ومحاضرها.
المراجع
www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9+doc&source=web&cd=27&ved=0CFkQFjAGOBQ&url=http%3A%2F%2Fhmlc-egy.org%2Ffiles%2Fsahafa.doc&ei=-6-vT-2eB8jBhAfJ4unXCA&usg=AFQjCNEEw6z9MLAJiit0sQa_QCa9StkHvAموسوعة الأبحاث العلمية
التصانيف
تصنيف :الأبحاث