ملخص الخطبة:
1- من قواعد الشرع العظيمة اعتبار مآلات الأعمال. 2- الأدلة على قاعدة سد الذرائع. 3- كل أمر يُفضي إلى إفساد المرأة ممنوع شرعًا. 4- خطورة التحايل على أحكام الشريعة. 5- تحذير العامة من الخوض في أحكام الشريعة بجهل. 6- العلماء هم المرجع في النوازل. 7- ترك المشتبهات طريق المتقين.
الخطبة الأولى:
أما بعد:
فيا أيها المسلمون: اتقوا الله الذي لا يخفى عليه شيءٌ من المقاصد والنوايا، ولا يَسْتَتِرُ دونه شيءٌ من الضمائر والخفايا، السرائر لديه بادية، والسرُّ عنده علانية، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {الحديد: 4}.
أيها المسلمون: للدين قواعد بقدر الإحاطة بها تتحقق السلامة من المزالق، وعلى قدر الأخذ بها تنجو الأمة من المضائق، ومن قواعد الشرع المعتبرة، وأصوله المقرّرة، وأسسه المحرّرة: اعتبارُ مآلات الأفعال، ونتائج الأعمال. وبالنظر إلى ما يؤول إليه الفعل يُعلم حكمه، ويسهل وصفه، وقد يكون العمل في الأصل مباحًا، لكن يُنْهَى عنه لما يؤول إليه من المفسدة، وكلُ مشروع مآله غير مشروع فهو في الشرع ممنوع، وكل جائز يُفْضِي إلى غير جائز فهو في الشرع غير جائزٍ، ومتى كانت الوسيلة موضوعةً للمباح قُصِدَ بها التوسل إلى المفسدة، أو كانت موضوعةً للمباح لم يُقصد بها التوسلُ إلى المفسدة، لكنّها مُفْضِيةٌ إليها غالبًا ومفسدتها أرجح من مصلحتها؛ فإن الشرع يمنع منها، وينهى عنها.
وكلُّ من أقدم على الفُتْيا، وتوثّب عليها، ومَدّ باع التكلّف إليها، وليس له معرفةٌ ودراية بهذا الأصل الأصيل والأساس الجليل؛ جاء بالعظائم والمصائب، وأفتى بالشذوذ والغرائب، وهكذا دَيْدَنُ كُلِّ من تسلّق مقام الفُتْيا بلا تأصيل ولا تحصيل.
ومن استَقْرَأَ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهدًا على اعتبار هذا المعنى، ومرتّبًا عليه أحكامًا عظمى، والغاية الكبرى سَدُّ كل ما يحمل على خَرْم قواعد الشريعة وأحكامها، ويُفضِي إلى فتح باب الشر والفساد والانحلال، ولو كان في أصله جائرًا. ومن ردّ هذا المعنى لزمه أن يردّ كل القيود التنظيمية واللوازمِ المصلحية التي تضبط حياة الناس الدنيوية، والتي لولاها لصارت الحياة فوضى بلا حدود، وشقاءً غير مردود، مع أن تلك القيود واللوازم قائمة على تقييد ما هو مباحٌ أصلاً، ومنع ما هو جائز شرعًا.
أيها المسلمون: إن الشريعة مَبْنِية على الأخذ بالحزم، والتحَرُّز مما عسى أن يكون طريقًا إلى الفتنة والاختلال وفساد الأحوال، قال جلّ في علاه: وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ {الأنعام: 108}. فنهى عن سبّ آلهة المشركين - وإن كان جائزًا - لكونه ذريعة لمقابلة المشركين ذلك بسبّ الإله الحق رب العالمين، وفيه دليلٌ على أن الجائز يُمْنَعُ منه إذا أدّى فعله إلى ضرر في الدين.
وبال أعرابيٌ في طائفةِ المسجد فثار عليه الناسُ، فقال رسول الهدى: ((لا تُزْرِمُوه، دعوه))، فتركوه حتى بال، فلما قضى بوله أمر النبي بِذَنُوب من ماء فأُهْرِيق عليه. متفق عليه{1}، فكَفَّهم عما هو مشروعٌ لمصلحةٍ راجحة، وهي دفعُ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيلُ أعظم المصلحتين بترك أيسرهما.
وامتنع رسول الله عن طلب عمر قَتْل عبد الله بن أُبيّ وقد ظهر نفاقُه، وقال ـ بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه ـ: ((لا يتحدّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه)) متفق عليه{2}.
وامتنع ـ بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه ـ عن إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم، وقال لعائشة: ((لو لا أن قومك حديثو عهدٍ بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحِجْر)) أخرجه مسلم{3}.
وُمنِعَ الصائمُ من المباشرة إذا كان لا يملك نفسه؛ خشيةً مما قد يُفْضِي إلى إبطال صومه. قال الترمذي: "ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا مَلَك نفسه أن يُقَبِّل، وإلا فلا؛ ليسلم له صومُه"{4}.
وشُرِعَ عدمُ مباشرة الحائض إلا من وراء حائل؛ خشية أن تُفْضِي مباشرتُها بلا حائل إلى إتيان المحرم، وكل ذلك جَرْيًا على قاعدة: سَدّ الذرائع، والنظر في مآلات الأفعال.
ومن أدلة هذا المعنى قول المولى - جل وعلا -: وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ {النور: 31}. فمنعهن من الضرب بالأرجل - وإن كان جائزًا في نفسه - لئلا يكون سببًا إلى سماع الرجال ما يثير دواعيَ الشهوة والطمع فيهن.
ونهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب، أو تصيب بخورًا - مع جوازه في نفسه - لئلا يكون ذريعة إلى مَيْل الرجال، وتعرضهم لها؛ لأن رائحتها وإبداء محاسنها يدعو إليها{5}.
وأمرها أن تخرج تَفِلَةً{6}، وأن لا تتطيب، وأن تقف خلف الرجال{7}، وأن لا تُسبّح في الصلاة إذا نابها شيء، بل تُصفّق ببطن كفّها على ظهر الأخرى{8}، وكل ذلك سدًّا للذريعة، وحماية عن المفاسد، وإغلاقًا لباب الفتنة.
أيها المسلمون: وكل فعلٍ يُفْضِي قطعًا إلى إفساد المرأة، وإفلاتها عن رقابة وليّها ونظر أهلها، ويؤدي إلى ضياعها وتعريضها للعابثين، ويُسهّل حصول الشر لها، ووقوع الاعتداء عليها؛ فيجب سَلْب اسم الإباحة وحكمها عنه، وإن كان في الأصل جائزًا؛ لأنه صار بذلك الإفضاء المقطوع به حرامًا. وما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه ففعله حرام. والأسباب والطرق تابعة لمقاصدها، ووسائل المحرمات والمعاصي في حكمها بحسب إفضائها إلى غايتها، ووسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود، ووسيلة الممنوع تابعة للممنوع وكلاهما ممنوع، وإباحة الوسائل والذرائع المُفْضِية إلى الحرام المنصوص عليه نقضٌ للتحريم وتغييرٌ لأحكام الشريعة.
وأهل الخداع والحيل يتكئون على ما لم يرد نصٌ بتحريمه مع القطع بإفضائه إلى أكبر الشرور والمفاسد، وينادون به حيلةً، ويظهرونه خديعةً، ويجعلونه وسيلة إلى استباحة المحظور وإسقاط المُتَحَتِّم المأمور، قال محمد بن الحسن: "ليس من أخلاق المسلمين الفرارُ من أحكام الله بالحيل الموصِلة إلى إبطال الحق"{9}، ورسول الهدى يقول: ((لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلّوا محارم الله بأدنى الحِيَل)) أخرجه ابن بطة، وجوّده ابن كثير{10}، وفي هذا غاية التحذير لأمة محمد أن ينتهكوا الحُرُمَ بالحِيَل.
أيها المسلمون: وإذا كان الشرع يمنع من الجائز المُفْضِي إلى الحرام فما القول في من يسلك مسالك التأويل والتحريف لرد نصوص الكتاب والسنة وتوهينها وإضعافها والتشكيك في دلالتها بالجدل بالباطل والمكر الفاجر، وذلك لاستباحة المحظور المُسْتَبَان، وتجريء العامّة على العصيان، وإضعاف التمسك لدى الأمة بدين الإسلام.
أيها المسلمون: إن البليّة المُهْلِكَة ما وقع فيه الأعمّ الأغلب من الخوض في الحلال والحرام بمجرد الآراء والأهواء، حتى صارت القضايا الفقهية، والنوازلُ العَصِيّة مُعْتَرَكًا للنـزال وأمواجِ الأقوال في تضاعيف الصحف والمجلات والمنتديات، يخوض فيها كل جاهل، ويتناولها كل عاطل، ويدلي فيها بقوله كل سافل، يُحكَم فيها بما يراه الأغلب هو الأنسب افتراءً على الله، وافتياتًا على علماء الأمة، وتجاسرًا على الدين، شرٌّ مُحْدِق، وبلاءٌ مُطْبِق، وسبيلٌ مُوبِق.
يقول القاسم - رحمه الله تعالى -: "والله لأن يُقْطَع لساني أحبُّ إليّ من أن أتكلم بما لا أعلم"، ويقول الإمام مالك - رحمه الله تعالى -: "كان أصحاب رسول الله تصعب عليهم المسائل، ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي أصحابه، مع ما رُزِقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين غَطّت الخطايا والذنوب قلوبنا؟ ".
أيها المسلمون: في زمن ظهر فيه المخادعون بثوب الإصلاح، والمنافقون بمظهر النصح والإشفاق، والمحتالون بلبوس الغَيْرَة والولاء، قد اتخذوا من زخارف المقال حبالاً يصطادون بها ضعيفَ الرأي بمواقع الأخطار، وقليلَ المعرفة بمواضع المصالح والمضار، يجادلون في الحق بعد ظهور صُبْحِه، وسطوع براهين صدقه. في هذا الزمن يتوجّب على كل مسلم أَخْذ حِذْرِه من الإرادات الخبيثة، والأغراض الفاسدة، والأهواء المُضِلّة، والنواصي الكاذبة، التي تواصت على باطلها، وتعاهدت على مكرها.
وعند وقوع الاشتباه، وظهور المخالفة والمعارضة، يتعين مراجعة علماء الأمة، وأكابر مفتيها؛ لأن الرجوع إليهم سبيل الأمان من الوقوع في شَرَك المبطلين، وتحريف المفسدين. والعلماء أعلم الناس بفقه الموازنات، وأقدر الناس على إعمال المُرَجِّحات وتبيين حُكم المشتبهات، الهلاك في ترك اجتهادهم، والفلاح في لزوم غَرْزِهِم. يقول عبد الله بن مسعود: (لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا){11}.
وقانا الله وإياكم أسباب الهلاك، وحمانا بفضله، وثبّتنا على دينه حتى الممات، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
ــــــــــــــــــــــــــ
{1} أخرجه البخاري في الوضوء (220) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مختصرًا، ومسلم في الطهارة (285) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
{2} أخرجه البخاري في التفسير (4905)، ومسلم في البر والصلة (2584) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.
{3} أخرجه مسلم في الحج (1333).
{4} جامع الترمذي (3/106) بنحوه.
{5} مما جاء في ذلك: حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا)) يعني: زانية. أخرجه أحمد (4/400، 413، 418)، وأبو داود في الترجّل (3642)، والترمذي في الأدب (2710)، والنسائي في الزينة (5036)، قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة (1681)، وابن حبان (4424)، والحاكم (3497)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3516).
{6} مما جاء في ذلك: حديث زيد بن خالد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تَفِلات)) أي غير متطيبات. أخرجه أحمد (5/192، 193)، والبزار (445)، والطبراني (5/248)، وصححه ابن حبان (5/589)، وقال الهيثمي في المجمع (2/32): "رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو صدوق". وفي الباب عن جماعة من الصحابة.
{7} مما جاء في ذلك: حديث أنس - رضي الله عنه - قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت أم سُلَيم، فقمت ويتيم خلفه، وأم سُلَيم خلفنا. أخرجه البخاري في الأذان (871).
{8} مما جاء في ذلك: حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ مَن رابه شيء في صلاته فليُسبِّح، فإنه إذا سَبّح التُفِتَ إليه، وإنما التصفيق للنساء))، أخرجه البخاري في الأذان (684)، ومسلم في الصلاة (421).
{9} انظر: فتح الباري لابن حجر (12/329).
{10} أخرجه ابن بطة في كتاب الحيل، وحسّن إسناده ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (29/29)، والسخاوي في الأجوبة المرضية (1/214)، وجوّد إسناده ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/513)، وابن كثير في تفسيره (1/150).
{11} أخرجه معمر بن راشد في جامعه (المصنف: 11/246)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (9/114).
الخطبة الثانية:
الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فيا أيها المسلمون: اتقوا الله وراقبوه، وأطيعوه ولا تعصوه، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ {التوبة: 119}.
أيها المسلمون: الوقاية والصيانة مما تُخشى عقوبته وسوءُ عاقبته طريق المتقين، فعن عطية السعدي قال: قال رسول الهدى: ((لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأس)) أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم، وقد نُوزع لضعف الإسناد{1}، ويقول الحسن: "مازالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرًا من الحلال مخافة الحرام". ورسول الهدى يقول: ((إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات اسْتَبْرَأَ لدينه وعِرْضِه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحِمَى يوشك أن يَرْتَعَ فيه، ألا وإن لكل ملك حِمَى، ألا وإن حِمَى الله محارمه)){2}، ومن اجترأ على ما يَشُكّ فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، وليس العاقل الذي يعلم الخير والشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشرّ الشرين، وصدق القائل:
إن اللبيبَ إذا بدا من جسمه
  • مرضان مختلفان دَاوَى الأخْطَرَا
أيها المسلمون: إن ثمرة الاستماع الاتباع، فكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

المراجع

موسوعة " المختار الأسلامي "

التصانيف

عقيدة إسلامية   عقيدة   مسائل اجتماعية