- الجزء الأول - المسألة الثالثة عشرة : قال أصحاب الشافعي : هذه الآية بعمومها دليل على صحة إيلاء الكافر .
قلنا : نحن نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشرع بلا خلاف فيه عند المالكية ، ولكن لا عبرة به عندنا بفعل الكافر حتى يقدم على فعله شرط اعتبار الأفعال ، وهو الإيمان ، كما لا ينظر في صلاته حتى يقدم شرطها ؛ لأن زوجته إن قدرت مسلمة لم يصح بحال ، وإن قدرت كافرة فما لنا ولهم ؟ وكيف ننظر في أنكحتهم ؟ ولعل المولى فيها هي الخامسة أو بنت أخيه أو أخته ؛ فهذا لغو من قول الشافعي ولا يلتفت إليه .
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=62&PID=267موسوعة :الإسلام
التصانيف
التصنيف :معرفة-الفقه