الجزء الأول - المسألة الثامنة : في مدة الإيلاء : اختلف العلماء فيها على قولين :
أحدهما : قال الأكثر : الأربعة الأشهر فسحة للزوج ، لا حرج عليه فيها ولا كلام معه لأجلها ؛ فإن زاد عليها حينئذ يكون عليه الحكم ، ويوقت له الأمد ، وتعتبر حاله عند انقضائه .
وقال آخرون : يمين أربعة أشهر موجب الحكم .
وظاهر الآية يقتضي أنها لمن آلى أكثر من أربعة أشهر ؛ لأنها لا تخلو من ثلاثة تقديرات :
الأول : للذين يؤلون من نسائهم أكثر من أربعة أشهر ؛ تربص أربعة أشهر .
الثاني : للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر تربص أربعة أشهر .
الثالث : للذين يؤلون من نسائهم أقل من أربعة أشهر تربص أربعة أشهر .
فالثالث باطل قطعا ، والأول مراد قطعا ، والثاني محتمل للمراد احتمالا بعيدا ؛ والأصل عدم الحكم فيه ؛ فلا يقضى به بغير دليل يدل عليه ، وللزوج أن يقول : حلفت على مدة هي لي ، فلا كلام معي ، وليس عن هذا جواب .
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=62&PID=264موسوعة :الإسلام
التصانيف
التصنيف :معرفة-الفقه