الجزء الأول - المسألة الثامنة : في مدة الإيلاء : اختلف العلماء فيها على قولين : أحدهما : قال الأكثر : الأربعة الأشهر فسحة للزوج ، لا حرج عليه فيها ولا كلام معه لأجلها ؛ فإن زاد عليها حينئذ يكون عليه الحكم ، ويوقت له الأمد ، وتعتبر حاله عند انقضائه . وقال آخرون : يمين أربعة أشهر موجب الحكم . وظاهر الآية يقتضي أنها لمن آلى أكثر من أربعة أشهر ؛ لأنها لا تخلو من ثلاثة تقديرات : الأول : للذين يؤلون من نسائهم أكثر من أربعة أشهر ؛ تربص أربعة أشهر . الثاني : للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر تربص أربعة أشهر . الثالث : للذين يؤلون من نسائهم أقل من أربعة أشهر تربص أربعة أشهر . فالثالث باطل قطعا ، والأول مراد قطعا ، والثاني محتمل للمراد احتمالا بعيدا ؛ والأصل عدم الحكم فيه ؛ فلا يقضى به بغير دليل يدل عليه ، وللزوج أن يقول : حلفت على مدة هي لي ، فلا كلام معي ، وليس عن هذا جواب .

المراجع

feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=62&PID=264موسوعة :الإسلام

التصانيف

التصنيف :معرفة-الفقه   


مقالات قد تهمك