- الجزء الأول - ( 19 ) في أدنى ما يجزئ من الركوع والسجود ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن الجعد رجل من أهل المدينة عن ابنة لسعد - ص 282 - أنها كانت تفرط في الركوع تطأطئ مكبرة فقال : لها سعد إنما يكفيك إذا وضعت يديك على ركبتيك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا هشيم عن جرير عن الضحاك عن ابن مسعود قال إذا مكن الرجل يديه من ركبتيه والأرض من جبهته فقد أجزأه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن الأعمش عمن سمع محمد بن علي يقول يجزئه من الركوع إذا وضع يديه على ركبتيه ومن السجود إذا وضع جبهته على الأرض . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو معاوية عن أبي مالك عن سعد بن عبيدة عن عمر قال : إذا وضع الرجل جبهته بالأرض أجزأه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال : يجزئ من الركوع إذا أمكن يديه من ركبتيه ومن السجود إذا أمكن جبهته من الأرض . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم قال : قال : طاوس وعكرمة وأظن عطاء ثالثهم إذا مكن جبهته من الأرض فقد قضى ما عليه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن الحسن بن عبيد الله عن المسيب بن رافع قال : إذا وضع جبهته من الأرض فقد أجزأه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن معقل بن عبيد الله قال : سألت عطاء عن أدنى ما يجوز من الركوع والسجود فقال : إذا وضع جبهته على الأرض ووضع يديه على ركبتيه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثت عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إذا وضع يديه على ركبتيه أجزأه .

المراجع

feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=3&BookID=51&PID=270موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه