وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه قال مالك وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق - ص 430 - ولها الميراث ولا عدة عليها وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث البكر والثيب في هذا عندنا سواء

المراجع

موسوعة الاسلام" موطأ مالك "

التصانيف

عقيدة إسلامية  عقيدة  حديث