الجزء الرابع - - ص 12 - كتاب النفقات
1844 - ( 1 ) - حديث : أن « هند بنت عتبة زوج أبي سفيان جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي ، إلا ما أخذته منه سرا وهو لا يعلم ، فهل علي في ذلك شيء ؟ فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » . متفق عليه من حديث عائشة وله عندهما ألفاظ ، ورواه الطبراني من حديث عروة بن الزبير ، عن هند .
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=86&PID=1309موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه