- الجزء الأول - ( 206 ) المرأة يصيب ثوبها من لبنها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سالم بن أبي الذبال عن الحسن في المرأة يصيب ثوبها من لبنها أتصلي ولا تغسل ثوبها قال ما بلبنها من نجس . ( 2 ) حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا جعفر الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بلبن المرأة أن يصيب ثوبها يعني لبنها .

المراجع

feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=3&BookID=51&PID=171موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه