- الجزء الرابع - 1852 - ( 9 ) - حديث : « إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه ، فكلوا من أموالهم » أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث عائشة ، واللفظ لابن ماجه سوى قوله : « فكلوا من أموالهم » . وفي رواية أبي داود وغيره : « أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم » . وفي رواية له وللحاكم : « ولد الرجل من كسبه ، فكلوا من أموالهم » . وفي رواية للحاكم مثل سياق المصنف ، إلا قوله : « فكلوا من أموالهم » . وصححه أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في العلل ، وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة ، عن عمته ، وتارة عن أمه ، - ص 17 - وكلتاهما لا يعرفان ، وزعم الحاكم في موضع آخر من مستدركه بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة بلفظ : « وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها » . أن الشيخين أخرجاه باللفظ الأول . ووهم في ذلك وهما لا ينفك عنه ؛ لأنه قد استدركه فيما قيل . وقال أبو داود في هذه الزيادة وهي : « إذا احتجتم إليها » : إنها منكرة ، ونقل عن ابن المبارك ، عن سفيان ، قال : حدثني به حماد ووهم فيه . وفي الباب : عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن « أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي مالا وولدا ووالدي يريد أن يجتاح مالي ، قال : أنت ومالك لأبيك ، إن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من كسب أولادكم » . أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة ، وابن الجارود .

المراجع

feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=86&PID=1316موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه