الجزء الرابع - 1853 - ( 10 ) - حديث : أن « رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول معي دينار ، فقال : أنفقه على نفسك . . . » الحديث . الشافعي وأحمد والنسائي وأبو داود وابن حبان والحاكم ، من حديث - ص 18 - أبي هريرة ، قال ابن حزم : اختلف يحيى القطان ، والثوري ، فقدم يحيى الزوجة على الولد ، وقدم سفيان الولد على الزوجة ، فينبغي ألا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونا سواء ؛ لأنه قد صح أن « النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا » . فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرة ، ومرة قدم الزوجة ، فصارا سواء . قلت : وفي صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الأهل على الولد - [النفقة] - من غير تردد ، فيمكن أن ترجح به إحدى الروايتين .

المراجع

feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=86&PID=1317موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه