الجزء الرابع - 1855 - ( 12 ) - حديث عمر : أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، إما أن ينفقوا ، وإما أن يطلقوا ، ويبعثوا نفقة ما حبسوا الشافعي عن مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر به ، ورواه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق ، عن عبيد الله بن عمر به وأتم سياقا ، وهو في مصنف عبد الرزاق ، وذكره أبو حاتم في العلل ، عن حماد بن سلمة ، عن عبيد الله به ، وقال : وبه نأخذ ، وقال ابن حزم : صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج . قوله : إن زيد بن أسلم فسر قوله تعالى : ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) أي : لا تكثر عيالكم . هو كما قال ، رواه الدارقطني والبيهقي عن زيد ، وسعيد بن أبي هلال .
عنه في قوله : ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) قال : ذلك أدنى ألا يكثر من تعولونه .
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=86&PID=1319موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه