المادة 24:
يجب على كل تاجر ان يطلب من كاتب المحكمة التي يكون محله الرئيسي موجودا في منطقتها ان يسجل اسمه في سجل التجارة في خلال شهر من تاريخ فتح المحل او شرائه, وعلى المستدعي ان يقدم للكاتب تصريحا في نسختين مشتملا على توقيعه يذكر فيه ما يلي:
1 - اسم التاجر وشهرته.
2 - اسمه التجاري الذي يمارس به تجارته وعند الاقتضاءكنيته واسمه المستعار.
3 - تاريخ ولادته ومحلها.
4 - جنسيته الاصلية. واذا كان قد حصل على جنسية اخرى فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ.
5 - واذا كان الامر يختص بامرأة متزوجة وتابعة لجنسية اجنبية يقضي قانون الاحوال الشخصية الذي تخضع له بان لا تتعاطى التجارة الا بترخيص صريح من زوجها, فيذكر الترخيص المعطى لها وفاقا للقانون المشار اليه.
6 - الاتفاقية الزوجية للتاجر التابع لجنسية اجنبية ما لم يكن الزوجان خاضعين لنظام الاشتراك القانوني.
7 - موضوع التجارة.
8 - الاماكن الموجودة فيها فروع المحل التجاري او وكالاته في لبنان او سوريا.
9 - العنوان او الاسم التجاري للمؤسسة.
10 - اسماء المفوضين وشهرتهم وتاريخ ولادتهم ومحلها وجنسيتهم.
11 - المؤسسات التجارية التي استثمرها قبلا صاحب التصريح والتي يستثمرها حالا في مناطق محاكم اخرى.
ثم ينقل الكاتب محتوى التصريح الى السجل التجاري ويسلم الى المستدعي احدى نسختي التصريح بعد ان يكتب في اخرها انها مطابقة الاصل.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية