- الجزء الرابع - 1918 - ( 23 ) - حديث مكحول « : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الموضحة خمسا من الإبل ، ولم يوجب فيما دون ذلك شيئا » . ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق ابن إسحاق عنه به وأتم منه .
وروى عبد الرزاق عن شيخ - ص 52 - له ، عن الحسن : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء » . ورواه البيهقي عن ابن شهاب ، وربيعة ، وأبي الزناد ، وإسحاق بن أبي طلحة مرسلا .
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=86&PID=1368موسوعة الإسلام
التصانيف
المعرفة-الفقه