زكاة الحليالحلي المصوغ من الذهب والفضة إذا كان مما يلبس ويعار قال مالك وأحمد لا زكاة فيه وللشافعي قولان أصحهما عدم الوجوب أما اقتناء أواني الذهب والفضة فمحرم بالإجماع.والاحتياط: أن تؤَّدى زكاة الحلي الذي يلبس.

المراجع

الموسوعة.كوم

التصانيف

الفقه  العلوم الإسلامية